الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم «47» لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم «9» لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن تستبدل نصوص المواد «13» و«16» و«17» و«19» و«31» من قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ووفقاً للقرار، عدلت المادة 13 لتصبح: «يوفر البرنامج المساعدات السكنية التالية: المساكن الحكومية ويجوز بناء المسكن الحكومي على أرض يملكها المستفيد بناء على طلبه والمساعدات المالية وهي إما منحة مالية غير مستردة أو قرض مالي دون فوائد، ويحدد المجلس مبلغ الاستقطاع الشهري على ألا يزيد على 20% من إجمالي الدخل الشهري».

الدخل

وعدلت المادة 16 بالنص التالي: «يستثنى مقدم طلب المساعدة السكنية من سقف الدخل الشهري للحصول على منحة مالية في أي من الحالات الآتية: إذا كان دخله عبارة عن مساعدات مالية تصرف له من جهات مختصة في الدولة أو إذا تجاوز عمره 65 سنة ميلادية أو إذا كان نصيب الفرد الواحد في أسرة مقدم الطلب دخله الشهري 3 آلاف درهم فأقل».

وعدلت المادة 17 لتصبح: «يقدم طلب الحصول على المساعدة السكنية لدى مقر البرنامج أو أي من فروعه أو من خلال موقعه الإلكتروني أو لدى أي جهة أخرى يحددها البرنامج وفق النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والوثائق المنصوص عنها في القرار والتي يشترط أن تكون سارية المفعول».

إعفاء

وأوضحت المادة ذاتها بأن للبرنامج إعفاء مقدم طلب المساعدة من إرفاق أي من المستندات أو الوثائق المنصوص عليها في القرار في حالة وجود ربط إلكتروني بين البرنامج والجهة المختصة المطلوب تقديم بيانات ومعلومات صادرة منها عن مقدم طلب المساعدة، وللبرنامج طلب أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية.

وعلى مقدم طلب المساعدة تقديمها خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ طلبها وإلا اعتبر طلب المساعدة ملغياً، كما أن للبرنامج رفض استلام طلب المساعدة السكنية في حال عدم إرفاق كافة المستندات والوثائق التي حددها القرار، وله التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للتأكد من صحة البيانات الواردة في طلب الحصول على المساعدة السكنية والمستندات والوثائق المرفقة به.

شروط

وحددت المادة 18 المعدلة شروط الحصول على المساعدة السكنية بأن يكون مقدم الطلب مواطناً حاصلاً على خلاصة قيد ولديه بطاقة هوية وأن يكون عائلاً لأسرة وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم للسكن ويكون المسكن غير ملائم في أي من الحالات التالية:

إذا كانت مرافقه من غرف نوم وخدمة لا تتناسب مع عدد أفراد الأسرة مع الأخذ بعين الاعتبار عاملي السن والجنس في تحديد مدى ملاءمة المسكن للأسرة، وإذا لم يكن صالحاً للسكن على أن تثبت عدم الصلاحية بموجب تقرير فني صادر عن البرنامج أو أية جهة يحددها البرنامج، أو إذا تعذر توسعة المسكن أو عمل إضافة فيه على النحو الذي يفي بمتطلبات الأسرة أو إذا كانت البيئة المحيطة بالمسكن غير ملائمة للسكن.

15 سنة

واستكملت المادة توضيح شروط الحصول على المساعدة السكنية بعدم الحصول على مساعدة سكنية من أي جهة حكومية بالدولة إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 15 سنة من تاريخ الاستفادة الفعلية للمسكن وأصبح غير ملائم للسكن.

فيما يستثنى من شرط المدة المسكن الذي أصبح يمثل خطراً حقيقياً على ساكنيه لأسباب وعوامل خارجة عن إرادة مقدم الطلب وفقاً للتقارير الهندسية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة.

وألا يكون قد سبق له التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن 15 سنة من تاريخ التصرف ما لم يكن المسكن عند التصرف فيه غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة وفق الحالات المشار إليها في القرار، إضافة إلى ألا يسمح مجموع دخله وأملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكنه الجديد.

استثناءات

واستثنت المادة ذاتها الحالات التالية من شرط الإعالة المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة وهم: المعاق الذي لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية فيما يجوز لمجلس الوزراء استثناؤه من هذا الشرط مراعاة لظروفه، وكبير السن سواء كان رجلاً أو امرأة وبلغ سنه 60 سنة ميلادية ويستحق مساعدة سكنية بما يلبي متطلباته واحتياجاته.

واليتيم المتوفى والده ولا تكون والدته مستحقة بنفسها للمساعدة السكنية وفي حال وجود إخوة أيتام أشقاء تصرف لهم جميعاً مساعدة سكنية واحدة.

استحقاقات المرأة

وأما المادة 19 فعدلت لتصبح: «مع مراعاة أحكام المادتين «17» و«18»، تستحق المرأة المواطنة المساعدة السكنية في الحالات الآتية: الأرملة الحاضنة التي لديها أبناء ذكور لم تجاوز أعمارهم 24 سنة ميلادية ولا يعملون أو إناث غير متزوجات، والمطلقة الحاضنة التي تثبت حضانتها بموجب شهادة صادرة عن المحكمة المختصة على أن يكون والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن مناسب لأبنائه ويثبت العجز في حالة إذا كان دخله الشهري يقل عن سقف الدخل المحدد وفق المادة 14 من هذه اللائحة للحصول على منحة مالية.

، أو إذا كان نصيب الفرد في أسرته التي يعولها من دخله الشهري 3 آلاف درهم فأقل، أو إذا كان متزوجاً أو إذا ثبت إعساره بموجب حكم قضائي أو إذا كان ينفذ عقوبة مقيدة للحرية مدتها لا تقل عن سنة، أو إذا قدمت المطلقة شهادة من المحكمة بأنه ممتنع عن تنفيذ حكم بتوفير مسكن لأبنائه بالرغم من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، أو أن المبلغ المحكوم به على والد الأبناء لتوفير مسكن لأبنائه لا يفي بمتطلبات السكن لأسرة مواطنة.

، أو إذا كان معاقاً عاجزاً عن الكسب ويثبت ذلك بشهادة صادرة من جهة مختصة بالدولة أو إذا كان دخله من مساعدة مالية يحصل عليها من أي جهة مختصة بالدولة تقدم مساعدات، وللمجلس استثناء المطلقة من شرط إثبات عدم قدرة والد أبنائها على توفير مسكن لهم ومنحها مساعدة سكنية بناء على دراسة اجتماعية ومالية بما يلبي احتياجها على أن يكون القرار مسبباً».

حالات

واستكملت المادة ذاتها بتحديد الحالات التي تستحق فيها المرأة المواطنة المساعدة السكنية مؤكدة استحقاق فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها، وتستحق المساعدة السكنية وفقاً لضوابط هي أن يثبت أنها مجهولة النسب بحكم قضائي أو بشهادة صادرة عن محكمة مختصة في الدولة .

وأن لا يقل سنها عن 30 سنة ميلادية، ويجوز لمجلس الوزراء استثناؤها من شرط السن إذا رأى مصلحة في ذلك وعمل بحث اجتماعي لحالتها لمعرفة وضعها المالي والسكني والاجتماعي، وللمجلس في ضوء ذلك أن يقرر مدى استحقاقها للمساعدة السكنية.

وتستحق فاقدة الأبوين المتوفى والداها المساعدة وفقاً لضوابط وهي: ألا تكون متزوجة أو أرملة أو مطلقة ولم ترزق بأبناء، وألا يقل سنها عن 30 سنة ميلادية، والإقامة بصورة دائمة في مسكن مستقل لا تملكه أو إذا أثبت البحث الاجتماعي تعذر استمرار الإقامة في مسكن أقربائها لأسباب مقبولة.

واستكملت المادة تحديد الحالات التي تستحق فيها المرأة المواطنة المساعدة السكنية «المتزوجة من غير مواطن» وفقاً لضوابط هي: أن تكون وأبناؤها مقيمين في الدولة ومسجلين على إقامتها أو إقامة والدهم وأن يكون الزوج عاجزاً عن توفير مسكن مناسب وفقاً للضوابط التي يقررها المجلس، وللبرنامج طلب أي مستندات يراها ضرورية للتأكد من الدخل المالي أو الأملاك العقارية للزوج سواء داخل الدولة أو خارجها وأي مستندات أخرى يراها ضرورية لدراسة الحالة.

نوع المساعدة

ويحدد المجلس نوع المساعدة السكنية للمرأة المواطنة بما يلبي احتياجها السكني، وعدلت المادة 31 لتصبح:

«تقدم المساعدة المالية للمستفيد لتحقيق أي من الأغراض التالية: إنشاء مسكن جديد أو استكمال مسكن شرع في بنائه وصيانة أو توسعة مسكن أو تحقيق الغرضين معاً أو شراء مسكن أو شقة سكنية مناسبة للأسرة أو الوفاء بقيمة قرض سبق حصول مقدم الطلب عليه من جهة أخرى باشتراط أن يكون القرض لغرض بناء مسكن وأن يكون القرض من جهة تتعامل بالإقراض في الدولة وألا تكون قد انقضت مدة 3 سنوات على بداية سداد أول قسط من القرض عند تقديم طلب المساعدة السكنية».

*  يحدد المجلس مبلغ الاستقطاع الشهري على ألا يزيد على 20 % من إجمالي الدخل الشهري

*  تستحق المواطنة المساعدة إذا كانت أرملة أو مطلقة حاضنة أو فاقدة الأبوين أو متزوجة من غير مواطن

*  يستحق المساعدة من لم يحصل عليها من أي جهة حكومية إلا إذا انقضت 15 سنة والمسكن غير ملائم

* يُستثنى من سقف الدخل من كان دخله مساعدات مالية أو تجاوز 65 سنة أو كان دخل الفرد 3 آلاف فأقل