الموارد البشرية


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية العاملين في شركات ومنشآت القطاع الخاص في مكافأة نهاية الخدمة عن المدد التي قضوها في الشركة، وكذلك كسور السنة، شرط أن يكون العامل قد أكمل سنة كاملة من الخدمة بشكل مستمر، وأشارت الوزاة في تغريدات على حسابها الرسمي بـ«تويتر» بهدف توعية العاملين بحقوقهم القانونية، إلى أن المادة 133 جاءت في الفصل الثاني لقانون العمل الخاصة بمكافآت نهاية الخدمة، والذي يضم 10 مواد تفصل مختلف الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك الحالات التي يحرم فيها العامل من الحصول على المكافأة، بموجب المادة 120 من القانون.

وذكرت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة يستحقها العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، بموجب المادة 132، وتحسب المكافأة على النحو الآتي: أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث الأولى، وأجر 28 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث التالية، وأجر 35 يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويشترط في ذلك، ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.

وشرحت المادة 134 كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وذلك على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر، أو بالأسبوع أو باليوم، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة. ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب المكافأة بدلات الانتقال والسفر والساعات الإضافية والتمثيل وتداول النقد «بدل الصندوق» وتعليم الأبناء والخدمات الترفيهية أو الاجتماعية، وغيرها من البدلات التي قد ينص عليها في نظام المنشأة لتحسين أحوال العمال.

وحدد القانون الحالات التي يحق لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة للعامل، وذلك وفق المادة 135 من القانون، والتي تنص على أن يقتطع صاحب الشركة من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.

ونصت المادة 136 من القانون على أداء المكافأة المستحقة للعامل في حال وفاته إلى المستحقين عنه، وحددت المادتان 137 و138 الحالات التي يترتب عليها احتساب المكافأة، إذا ترك العامل الشركة قبل إتمام عقده المحدد المدة.
وفيما يتعلق بصندوق الادخار المطبق ببعض المنشآت، فقد ألزمت المادة 140 من القانون صاحب العمل بأداء مبلغ الادخار للعامل، أو المكافأة المستحقة أيهما أكثر في حال نُص بنظام الصندوق بأن يكون ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق إنما هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة، فإن لم ينص على ذلك، فللعامل الحصول على مستحقاته في صندوق الادخار فضلاً عن المكافأة القانونية.

وفي حال وجد في المنشأة الخاصة نظام تقاعد أو تأمين أو نظام مشابه لهما، أجازت المادة 141 للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة، أو ما يستحقه في صندوق المعاش أو التأمين أيهما أفضل.

حالات الحرمان من المكافأة
نصت المادة 139 من قانون العمل على أن يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة في إحدى حالتين، الأولى: إذا تم فصله لأحد الأسباب المبينة في المادة (120) من قانون العمل، أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها، والحالة الثانية، إذا ترك العمل مختاراً ودون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من هذا القانون، وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل المدد المشار إليها في القرارات الوزارية من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود محددة المدة.

وحددت المادة 120 حالات 11 يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، وهي: إذا انتحل شخصية، أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات مزورة، إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، ووقع الفصل أثناء مدة التجربة، إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالواقعة خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعها، إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون قد أحيط بها شفوياً إن كان أمياً، إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية، وفقاً لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه، إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة، إذا حكم عليه نهائياً بحكم في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر أو متأثراً بمخدر، إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل، وإذا تغيب من دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متتالية.