رأس الخيمة – صوت الإمارات
استمعت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، الى مرافعة محامي الدفاع في قضية اتهام النيابة العامة في رأس الخيمة لـ21 متهماً من جنسيات مختلفة، بالاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايين درهم، من خلال استخدام 154 بطاقة "رحال" لتعبئة الوقود لحافلات إحدى المؤسسات في الآمارة، وتزوير محررات إلكترونية رسمية للمؤسسة.
وكانت محكمة الجنايات درجة أولى قضت بسجن المتهم الأول في القضية خمس سنوات، وبرد ثلاثة ملايين درهم، وتغريمه مبلغاً مساوياً، كما قضت بسجن المتهمين المتبقين، البالغ عددهم 20 متهماً، ثلاثة أشهر، بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير. وأوضحت أن المتهم الأول اشترك مع بقية المتهمين في استخدام البطاقات لشراء الوقود، كما قام معهم بإجراء خصم بقيمة الوقود من النظام الإلكتروني، فيما أنكر المتهمون أمام المحكمة التهم الموجهة إليهم.
وطالب محامي الدفاع عن المتهم الأول، أسامة عبدالباقي، أمام المحكمة بإحالة أوراق القضية المعلقة بالتزوير إلى المختبر الجنائي في شرطة دبي، من أجل فحصها والتأكد من سلامة الأوراق. وأوضح أن محكمة جنايات درجة أولى أصدرت الحكم السابق على موكله بناء على أقوال الشهود، وأن المحكمة اعتمدت على المسائل الفنية في القضية، مطالباً بانتداب خبير حسابات، للتأكد من قيمة الأموال التي تم اختلاسها من قبل المؤسسة.
وأشار محامي الدفاع عن أربعة متهمين، كامل السيد، إلى أن قضية اختلاس 154 بطاقة رحال لا يمكن تصديقها، وأن الشاهد الوحيد في القضية أفاد بأنه لا يمكن استعمال بطاقة رحال القديمة في شراء الوقود دون تجديدها من قبل المؤسسة. وتابع أن بعض الشهود أفادوا أمام محكمة جنايات درجة أولى بأن المتهم الأول في القضية أرسل رسائل نصية إلى شركة بترول تتعاون معها المؤسسة، من أجل إلغاء البطاقات، وأن محكمة درجة أولى لم تتأكد من قيام المتهم بإرسال الرسائل النصية وإلغاء البطاقات، لافتاً إلى أن العجز المالي الموجود في المؤسسة لا يعني وجود تزوير في البطاقات.
وطالب السيد بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة موكليه من جميع التهم المنسوبة إليهم، لانتفاء أركان الجريمة، وخلو الأوراق من الدليل، وانتفاء القصد الجنائي من قانون العقوبات. وطالب محامي الدفاع عن المتهم الـ14 في القضية، محمد جاد المولى، ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، وباستمرار كفالته، وتابع أن موكله كان يعمل موظفاً لتعبئة الوقود في إحدى شركات البترول، وقد ترك العمل سنة 2014، وأن الجهة الشاكية ضد المتهم، المؤسسة المتضررة، وليست الشركة التي كان يعمل بها.
وأضاف أنه تم انتهاك حقوق موكله، لأن شرطة رأس الخيمة والنيابة العامة بالإمارة لم تحققا مع المتهم، وأن محكمة درجة أولى سألت المتهم سؤالاً واحداً يتعلق بملف القضية، وتابع أنه لا يحق إدراج المتهم في القضية، لأنه ترك العمل في شركته قبل وقوع جريمة التزوير والاستيلاء على الأموال، ولا يوجد دليل إدانة بحق موكله في القضية.
طالب محامي الدفاع عن المتهم الثالث عشر ببراءة موكله وباستمرار كفالته، كما قدم المتهم تنازلاً من المؤسسة التي يعمل فيها، كونه كان خارج المحطة أثناء ارتكاب جريمة التزوير والاستيلاء على الأموال.