أبوظبي - صوت الإمارات
ألزمت محكمة الظفرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد، سيدة برد مبلغ 32 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، بعد أن اقترضت منها مبلغا من المال وتهربت من سداده. وكانت السيدة رفعت دعوى قضائية أكدت خلالها أن المدعى عليها استدانت منها مبلغ 40.000 درهم على أن تقوم بسداده بعد فترة بسيطة، فقامت المدعية بتحويله لحساب المدعى عليها، ثم طلبت مبلغا آخر وقامت المدعية بتحويل مبلغ 30.000 درهم لحسابها ليكون إجمالي مبلغ الدين 70.000 درهم، وعند مطالبتها بإرجاعه أخذت في المماطلة وسددت منه مبلغ 38.000 درهم وامتنعت عن سداد الباقي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصوراً على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانوناً بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أياً كانت مادة صنعها – في الإثبات.
وحيث إن المدعى عليها حضرت أمام مكتب التحضير ولم تنكر ما جاء بكشف حساب المدعية البنكي وما حملته من تحويلات لحسابها المصرفي وكذا ما تضمنته صور المحادثات النصية الهاتفية عبر تطبيق «الواتس آب»، ولم تقدم ما يفيد سدادها للمبلغ المطالب به، وكان الثابت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 32.000 درهم. ولا يقدح في ذلك القضاء ما قررته المدعى عليها بمذكرتها التعقيبية من أن المبلغ المحول إليها من المدعية هو «هدية» عن منزلها الجديد، إذ إنه من قبيل القول المرسل الذي لا دليل عليه ويناقضه ما حملته الرسائل النصية الهاتفية من إقرار بوجود تلك المديونية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :