أبوظبي – فيصل المنهالي
أعلنت النيابة العامة في أبو ظبي أنها بصدد إعداد مذكرة للتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبو ظبي، والقاضي بتخفيف العقوبات عن المتهمين في التسبب بخطأ في مقتل الطفلة "نزيهة"، وذلك بعدم تنفيذ ما تفرضه عليهم أصول مهنتهم من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية ورعاية المجني عليها وزملائها الطلاب، وبالتالي وفاتها نتيجة نسيانها في الحافلة المدرسية.
وأدانت محكمة جنح أبو ظبي جميع المتهمين في القضية وحكمت عليهم بالعقوبة القصوى وفق ما نص عليه قانون العقوبات، وتضمن الحكم إغلاق المدرسة التي وقعت الحادثة في إحدى حافلاتها، وإلزامها مع السائق ومشرفة الباص والموظفة الإدارية المعنية بأن يدفعوا بالتضامن الدية الشرعية لأولياء المجني عليها.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بتخفيف العقوبات عن المتهمين، مع إلغاء إغلاق المدرسة، واعتبار دية المجني عليها نصف دية، ولم يلاق الحكم قبول النيابة العامة، وهي تقوم حاليًا بدراسة إعداد مذكرة للتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأوضحت النيابة العامة في أبو ظبي، أنها طالبت منذ بداية القضية بالعقوبة القصوى بحق المدانين، لكون الضحية طفلة كانت في موضع يفترض أنه محاط بالرعاية والأمان، وأن الجريمة حدثت نتيجة سلسلة متتابعة من الإهمال والسلوكيات غير المسؤولة، وأنه كان من الممكن استدراك الإهمال وإنقاذ المجني عليها، لو قام أي من المتهمين بواجبه بشكل صحيح، وهو ما حذا بالنيابة العامة إلى إحالة المدرسة وشركة النقليات بصفتهم الاعتبارية كمتهمين في القضية.
وأكدت النيابة أنها تتابع القضية بروح المسؤولية التي تحملها كممثل للمجتمع أمام المحاكم الجزائية، وهي خصم شريف للمتهمين، ولكنها تأمل باستصدار حكم يردع وبقوة إهمال بعض الجهات والأشخاص المعنيين بالاهتمام بالأطفال، ويشكل حافزًا للجهات الرقابية والإشرافية على التعليم لتفعيل دورها، وتشديد الإجراءات العقابية بحق المهملين، تحقيقاً لأمن وسلامة أطفالنا.
وأصدرت محكمة استئناف أبو ظبي الحكم الذي تضمن تأييد إدانة مشرفة الباص والسائق بتهمة التسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها، لكنها عدلت الحكم الابتدائي القاضي بحبس كل منهما ثلاثة أعوام مع تغريمه 20 ألف درهم، إلى الحبس ستة أشهر بالنسبة للسائق والحبس مدة عام للمشرفة، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بحبس موظفة التدقيق والتسجيل ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ وتغريمها 20 ألف درهم، لإدانتها بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكرًا من الفصل الدراسي، بأن لم تتخذ الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين في الفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها التي تركت وحدها داخل الحافلة تصارع الموت طالبة الغوث بلا جدوى، وقضت مجددًا ببراءتها بما أسند إليها.