أبوظبي - جواد الريسي
أصدرت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي قراراً بإحالة إحدى شركات التأمين الكبرى إلى محكمة الجنايات، للمحاكمة بتهمة الاشتراك مع أشخاص طبيعيين هم من إدارة الشركة سبق إدانتهم بتهمة تقديم رشوة، وذلك لاعتمادها سياسة دفع العمولات والرشى، عملاً بنص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.
ويأتي ذلك نتيجة تحقيقات نيابة الأموال التي كشفت أن الشركة المتهمة قد اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين بالمخالفة للقانون، وأن هذه العمولات يتم إدراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات.
وفي تفاصيل القضية كانت نيابة الأموال، قد أحالت في وقت سابق كلاً من الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألف و880 درهم إلى المتهم الأول وهو موظف في إحدى الشركات، وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة جهة عمل المتهمان.
وأكدت التحقيقات حصول المتهم الأول على دفعات متعددة على مدار سنوات عمله لدى الشركة المجني عليها بموجب أوامر تحويل مالية معتمدة من المتهمين الثاني والثالث بالمخالفة للقانون، وتم إدانة المتهمين في المحكمة الابتدائية بما أسند إليهم، وحكمت على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة بنفس قيمة الرشوة المقدمة. كما أدانت المتهم الأول بتهمة طلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية لقيمة المبلغ الذي أدين بتلقيه كرشوة.