أبوظبي- جواد الريسي
نفى النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، صحة ما ورد في التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تحت عنوان "الإمارات العربية المتحدة قمع المعارضة يكشف "الحقيقة البشعة" الماثلة تحت بريق الواجهة والروعة".
ووصف البلوشي التقرير بأنه يفتقر إلى الحد الأدنى للمصداقية لعدم تحري حقيقة المعلومات والوقائع التي سردت من مصادرها وجاءت مرسلة دون دليل عليها بقصد الإساءة للدولة، وأفاد بعدم صحة ما أورده التقرير أيضًا في شأن وجود تعذيب داخل السجون، مشيرًا إلى أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، كما أنها تبوأت المركز الأول إقليميًا والثالث عشر عالميًا في مؤشر سيادة القانون وفق "مشروع العدالة العالمي"، موضحًا أنَّ هذه المكانة كانت نتيجة جهود تشريعية وتنفيذية، إضافة إلى الممارسات التي وضعت وفق أرقى المعايير بما يدحض أقاويل المصادر التي استند إليها التقرير حول واقع السجون في الدولة.
وأضاف البلوشي: "النيابة العامة وفق القانون هي الجهة الاشرافية والرقابية على المنشآت العقابية، وهي تؤدي دورها في التفتيش والمتابعة والتحقيق في أيّة ممارسة أو شكوى يوردها أي من نزلاء تلك المنشآت، كما أنها تؤدي دوريًا مراجعة سجلات السجون والاستماع والنظر في مطالب النزلاء، وتقييم أماكن وضعهم ومدى ملائمتها ونظافتها، ونوعية الطعام المقدم لهم، والاطلاع على سجلاتهم الطبية والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، وتوفير المتطلبات والمعايير الإنسانية لهم"، مشيرًا إلى أنَّ النيابة العامة هي التي تعطي أذونات الزيارات لنزلاء المنشآت العقابية، وهي تفعل ذلك وفق معايير حددها القانون بدقة.
كما أكد خلو سجون الإمارات من أي شخص حكم ببراءته أو انتهت مدة عقوبته، ووفق الإحصائات الموثقة لدى النيابة العامة فقد تم مقابلة (1190) سجين في سنة 2011، و(1330) سجين في سنة 2012، و(1256) سجين في سنة 2013، كما تم إجراء تسعون تفتيشًا دوريًا على المنشآت الإصلاحية والعقابية في سنة 2011، وإجراء سبعة وتسعون تفتيشًا في سنة 2012، ومائة وستة تفتيش في سنة 2013.
وتطرق المستشار البلوشي في معرض رده على تقرير المنظمة إلى الجانب التشريعي والقضائي، موضحًا إلى أنَّ القضايا التي أوردها التقرير ليست قضايا رأي عام بل هي جرائم موصوفة وفق الدستور والقانون، وجميع الممارسات التي أدين بها المتهمون في القضايا المنوه عنها بالتقرير هي من الجرائم الماسة بمصالح الاتحاد الواردة في القانون، كما أكد على أنَّ جميع اجراءات الاستدلال والتحقيق تمت أصولاً وفق الدستور والقانون، و تميزت المحاكمات بالشفافية والعلنية وقد تمت بحضور المتهمين ومحاميهم وعائلاتهم، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية العالمية وتم مناقشة الادلة والشهود والتقارير الفنية ودفاع المتهمين علنًا وعلى مسمع ومرأى من الحضور، مشيرًا إلى أنَّ عدد من المتهمين حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة، وهو مالم يتطرق إليه التقرير والذي يتضح منه بأن التقرير لم ينصف الدولة ونظامها القضائي.
وأشار النائب العام إلى عدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في شأن عدم اعتداد المحاكم بالاعتراف الواقع تحت الضغط أو التهديد أو الاكراه بكافة صوره، ومنها ما أوردته المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن رقم 144 الصادر في 15 يناير 2001 "أنَّ وقوع إغراء أو تهديد للمتهم للاعتراف بما هو منسوب إليه يبطل اعترافه".
كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها في الطعن الجزائي رقم "1" والصادر في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1984 من أنَّ (المقرر في الشريعة الإسلامية أنَّ الاعتراف الذي يعتمد عليه كدليل اثبات في الدعوى يجب أنَّ يكون اختياريًا صادرًا عن ارادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه مادي أو معنوي أيًا كانت صورته).
وفي ختام تعليقه على التقرير، أوضح المستشار البلوشي أنَّ السلوكيات التي تصدت لها دولة الإمارات قضائيًا وفق أرقى الممارسات العالمية في هذا الإطار، هي ذاتها الممارسات التي تذيق المنطقة برمتها ويلات التفرقة والفتنة، وتتسبب في قتل وتشريد الآلاف من أبنائها، مما يؤكد صوابية الموقف الذي اتخذته الدولة في وقت مبكر، والحكمة في التصدي لها في مهدها قبل أنَّ تتفاقم وتضر بمجتمع الدولة وجميع المقيمين فيه.