محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم 5 للعام 2015، بشأن التصرف في اللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.

وعر ف القانون في مادته الثانية، اللقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانونًا وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها مالكها من دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها ويتم العثور عليها في الإمارة، أما الأموال المتروكة، هي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانونًا، والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانونًا إلى التخلي عنها.

وألزم القانون،  تسليم اللقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها، وأنَّ لا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك، تحت طائلة المسؤولية الجزائية على أن يتم تسلم اللقطة من طرف الشرطة بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللقطة وحالتها والمعلومات الخاصة بالملتقط وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة.

وحدد القانون، مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة واستلام اللقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب وإنشاء سجلات خاصة،  مدو ن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة وتاريخ وساعة العثور عليها أواستلامها والمكان الذي عثر عليها أو تركت فيه وبيانات الملتقط،  والإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها كما خولها في التصرف باللقطة والأموال المتروكة، وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

كما حدد القانون، حقوق وواجبات اللقطة وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي، إذ يجوز منح الملتقط مكافأة مالية مقدارها 10 في المائة، من قيمة اللقطة وبما لا تزيد على50 ألف درهم، على أن تستقطع المكافأة من قيمة اللقطة سواء طالب مالكها باستردادها أم لم يطالب.
 
ويجوز للملتقط المطالبة بالاحتفاظ باللقطة بعد مضي عامًا من تاريخ العثور عليها، وعدم ظهور مالكها، وفقًا للضوابط والضمانات التي يضعها القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن على أن يحافظ المتقط على اللقطة في حال تسليمها له من قبل الشرطة وردها إلى مالكها عند الطلب.

وخول القانون شرطة دبي، التصرف بالأموال والأشياء التي يحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن وغيرها من وسائل النقل العام التي يتركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية والأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بعد مضي 60 يومًا من تاريخ الإفراج عنهم من دون أنّ يطالبوا بها، والتي يتركها أصحابها في الأماكن العامة ولدى الجهات الحكومية، بعد مضي 60 يومًا على تركها من دون المطالبة بها، إضافة إلى الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة التي يصدر قرار عن الجهة المختصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها، من دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء المدة المقررة بعام  واحد من تاريخ العثور عليها.

ويسهم القانون الجديد، في وضع إطار قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها، كما سيشجع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها ومن ثم الإسهام في إعادتها لأصحابها.

كما يلزم جميع الجهات الحكومية في دبي تقديم جميع أوجه التعاون والتنسيق مع الشرطة لتمكينها من تطبيق أحكامه والقرارات التي يصدرها القائد العام لتنفيذه بما فيها تسليمها ما قد يقع تحت يدها من لقط أو أموال متروكة، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.