محكمة النقض في أبوظبي

أصدرت محكمة النقض في أبوظبي الحكم بإدانة عربي بتهمة قتل زوجته واجهاض جنينها، وحكمت عليه بالإعدام قصاصاً عن التهمة الأولى، وإلزامه بتأدية غرة دية الجنين  10 آلاف درهم لورثة زوجته عن تهمة الاجهاض.

 وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف جزئياً في ماقضى به من معاقبة المتهم تعزيرياً عن جريمتي قتل زوجته واجهاض جنينها بالسجن عشر سنوات.

 وأوضحت المحكمة أن اعتراف المتهم بالقتل أمام قاضي التركات وهو جزء من السلطة القضائية، وكذلك اعترافه أمام النيابة وهي شعبة أصيلة فيها، يعد اعتراف قضائي ينتج أثره في وجوب القصاص. إضافة إلى عدم جواز القضاء بعقوبة تعزيرية في حال تمسك أولياء الدم بطلب القصاص.

وتتلخص القضية وفق الأوراق أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته المجني عليها بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالطفل كما طالبت بالطلاق، وفي صباح يوم الجريمة قام المتهم بطعن زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم سرق هاتف شقيق زوجته واستقل سيارة المجني عليها متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق في بني ياس ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار ثم غادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر بمحضر الاستدلال بالبحرين و أبوظبي بارتكابه الجريمة وأرشد على سيارة زوجته حيث تركها.