ابوظبي- راشد الظاهري
أقر المجلس الوطني الاتحادي تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن السجل السكاني و بطاقة الهوية، والذي شمل التعديل المادة رقم (10) من القانون والتي تنص على "مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام، إذ يُحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواءً بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة.
ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه بقرار يصدر عن المجلس بناءً على اقتراح المدير العام، وينشر في الجريدة الرسمية.
وشمل التعديل المادة (16) وتنص على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس قراراً يحدد فيه الغرامات التي توقعها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(10) من هذا القانون، بما لا يزيد على ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.