ابوظبي - فيصل المنهالي
ينتهي غداً الثلاثاء تطبيق العمل بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة الذي بدأ في 15 يونيو (حزيران) الماضي بقرار من وزير العمل الإماراتية صقر غباش، إذ ستواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة عملها حتى انتهاء المهلة التي تبدأ في الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة ظهراً وتنتهي في الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وحدد القرار الذي يطبق للسنة الـ 11 على التوالي ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يستهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف الأمر الذي يجنبهم التعرض لضربات الشمس والانهاك الحراري الأمر الذي يحقق مصالح طرفي الإنتاج على السواء دون الانتصار لطرف بعينة وهو الهدف الذي من أجله طبق القرار في حماية حقوق العمال والحفاظ على مصالح أصحاب العمال.
ويلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل وتوفير الوسائل الوقائية لحمايتهم من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأشادت وزارة العمل بالتزام المنشآت بتطبيق القرار، مشيرة إلى المبادرات التي تتبناها مؤسسات حكومية وخاصة عدة بالتعاون مع وزارة العمل والتي تستهدف تعزيز الصحة العامة للعمال من خلال إجراء الفحوص الطبية المجانية لهم وتعريفهم بالوسائل التي تقيهم التعرض للإصابات فضلاً عن المبادرات التي يقوم بها العديد من أفراد المجتمع في كل عام من حيث توزيع الماء البارد والمرطبات على العمال في مواقع العمل وهو ما يجسد قيم التراحم والتكاتف في مجتمع الإمارات.
وتتبع الوزارة معايير محددة تعتمد على مبدأ الشفافية والحيادية في التعامل مع ملفات المنشآت غير الملتزمة بما يتضمنه القرار من ضوابط وشروط حيث يحق لهذه المنشآت التقدم بتظلمات إلى الوزارة والتي تقوم بدورها بدراستها بعناية شديدة.
وحدد قرار وزير العمل قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بـ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم وهي الغرامة المنصوص عليها في قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء ألغيت بموجبه الغرامة التي كانت وزارة العمل تطبقها سابقاً والمتمثلة في غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم عن كل حالة مخالفة.
ويستثني القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها وكذلك من ساعات العمل المحددة يومياً وذلك شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق معايير وشروط السلامة والصحة العامة.