أبوظبي – صوت الإمارات
أفادت هيئة الصحة في أبوظبي بأن عدد المخالفات المتعلقة بالتأمين الصحي بلغت خلال العام الماضي نحو 2806 مخالفات، موضحة أن أبرز هذه المخالفات تمثل في عدم الاشتراك أو تجديد الاشتراك من قبل صاحب العمل أو الكفيل في برنامج الضمان الصحي، لمن يعمل لديه أو يكون مقيمًا تحت كفالته.
وذكر مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي بالإنابة، هلال خميس المريخي أن أي شخص يستطيع تقديم شكوى رسمية حول تأخر إصدار بطاقة تأمين له، مرفقة مع المستندات المدعمة في مركز خدمة العملاء بالهيئة، وفقًا للنظم المعمول بها، حيث تقوم الهيئة ببحث موضوع الشكوى وفقًا لقانون الضمان الصحي، ولائحته التنفيذية التي تنص على أن يقوم مقدم الطلب بالتعبير عن عدم رغبته بذكر اسمه في الشكوى بشكل كتابي، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى بشكل سري، وبما لا يؤثر في علاقة العامل بصاحب العمل، حيث تتم مراجعة السجلات المتعلقة بالشركة أو الكفيل وتنفيذ زيارة للشركة، ورصد المخالفة في حال التأكد منها.
وأوضح المريخي إن الهيئة حريصة على تنفيذ القوانين الناظمة في ما يتعلق بالتشريعات الصحية ولاسيما التأمين الصحي، وتلاحق باستمرار المؤسسات والشركات التي تتأخر في إصدار التأمين لأفرادها، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الضمان الصحي رقم 23/2005 ولائحته التنفيذية رقم (25/2006)، فإنه يترتب على عدم الاشتراك أو تجديد الاشتراك من قبل صاحب العمل و/ أو الكفيل في برنامج الضمان الصحي لمن يعمل لديه أو يكون مقيمًا تحت كفالته، غرامة وقدرها 300 درهم شهريًا عن كل شخص لم يتم الاشتراك عنه.
ويلزم قانون الضمان الصحي صاحب العمل أو الكفيل بتوفير تغطية الضمان الصحي وحيازة بطاقة تأمين صحي صالحة دائمًا لدى موظفيه وعائلاتهم (زوجة واحدة، وثلاثة أطفال تحت 18 سنة)، شاملة رسوم التسجيل، وكلفة البوليصة، ومسؤولًا عن كلفة كل خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للأفراد في كفالته، إذا لم يكن هذا الفرد مشمولًا في أي بوليصة تأمين صحي صالحة.
ولا يسمح بالحصول على الكفالة أو تجديدها لأي فرد انتهت صلاحية كفالته دون إرسال دليل على وجود بوليصة تأمين صحي للشخص المكفول إلى الهيئات الحكومية ذات الصلة.
ويمنع القانون صاحب العمل أو الكفيل من إلقاء عبء كلفة توفير الضمان الصحي على موظفيه ومن يعولهم، حيث يعتبر هذا العمل خرقًا للقانون، ويخضعه للتحقيق والعقوبة.