دبي - صوت الامارات
أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، أن اللائحة التنفيذية لقانونَي المسؤولية الطبية ونقل وزراعة الأعضاء، ستصدر خلال ستة أشهر من صدور القانونين، وهي المدة التي حددها القانون لذلك.
وأوضح أن الوزارة ستعقد خلال هذه الفترة سلسلة ورش عمل تعريفية بالقانونين مع الأطباء في القطاعين العام والخاص، ومن بعد ذلك سيصار إلى وضع مسودات خاصة بالقانونين قبل عرضهما على الجهات التشريعية في الدولة لإقرارهما وإدخالهما حيز التنفيذ.
وذكر الأميري ــ خلال ورشة العمل التعريفية الأولى بقانون المسؤولية الطبية، الأحد، بحضور ممثلين عن هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، والمستشفيات التابعة للوزارة، ومراكز الإخصاب، والمستشفيات الخاصة، ومراكز جراحة اليوم الواحد، فضلاً عن وزارات: شؤون الرئاسة والداخلية والدفاع والعدل، بفندق البستان روتانا في دبي، الأحد ــ أن الربط الإلكتروني للائحة السوداء على مستوى الدولة سيصدر خلال أسبوعين، لافتاً إلى أن القائمة السوداء ستضم أسماء الأطباء الذين ثبتت بحقهم أخطاء طبية جسيمة، حيث كانت العقوبة تصل إلى منع الطبيب من ممارسة المهنة، على أن يتبع هذه الخطوة الربط مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لمنع مزاولي المهن الطبية المدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء من ممارسة المهنة على مستوى دول المجلس.
وأوضح الأميري، في رده على أسئلة الصحافيين، إن اللائحة التنفيذية للعلاج عن بُعد تسمح للأطباء بتقديم الاستشارة الطبية للمريض فقط، كما تسمح بمتابعة مرضى الأمراض المزمنة الذين يجرون الفحوص الطبية داخل المنازل قبل إرسالها للطبيب، حيث يمكن له تعديل الجرعة الدوائية للمريض، أما الحالات التي تتطلب الفحص والتحاليل المخبرية والأشعة فلا يمكن إجراؤها عبر الهاتف، وإنما تتطلب من المريض الحضور للعيادة لإجراء التحاليل اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن التطبيب عن بُعد يشهد تطوراً كبيراً في العديد من الدول المتقدمة، ولابد للتشريع الصحي في دولتنا من مواكبة هذه التحولات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات الصحية، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك. وقد أكد المرسوم بقانون أن الطبيب يحظر عليه وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض، لكنه سمح في الوقت نفسه بالقيام بذلك عن بُعد، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنظيم أساليب تقديم الخدمات الصحية عن بُعد، وهذا تحول مهم سيسهم في تطوير أداء المنظومة الصحية في الدولة، واستجابتها لاحتياجات متلقي الخدمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وذكر الأميري إنه يجوز للجهة الصحية وقف الترخيص مؤقتاً، إلى حين صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، لكن لا يجوز التحقيق مع مزاولي المهن الطبية أو القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً نتيجة شكوى ضدهم، إلا بعد ورود التقرير الطبي النهائي من الجهة الصحية، متضمناً توافر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه.
وأوضح أن القانون يمنع تماماً ويعاقب على تغيير الجنس، وفقاً للفتاوى الصادرة من العديد من الجهات الدينية، وفي مقدمتها دائرة الإفتاء الشرعي في دبي، لكن القانون أجاز تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً أو مشتبهاً في أمره بين ذكر وأنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، بعد التحقق من ذلك بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، وذلك بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على التصحيح، بعد إحالة الموضوع إلى الطبيب النفسي لإجراء التهيئة النفسية اللازمة.
وحول عملية إنهاء حياة المريض قال الأميري إنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً أو توقف جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً، وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير، أو حكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
وبيّن أن المرسوم بيّن قانون حقوق وواجبات مزاولي المهنة الطبية في الدولة، بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والعناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة، والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالمهنة، وتبصير المريض أو ذويه بطبيعة مرضه، وخيارات العلاج والمضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي قبل بدء تطبيقه، ووجوب إبلاغ الجهات الصحية في حال إصابة المريض بأحد الأمراض السارية.
وذكر إن قانون المسؤولية الطبية الجديد يحظر تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها له، وعدم جواز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة إلا من الزوجين. كما لا يجوز القيام بتدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية متخصصة، ولا يجوز للطبيب أن يجري عملية إجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل، أو ثبت تشوّه الجنين، وبعد موافقة اللجنة المختصة.