وزارة الصحة

وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة الكترونية لتقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقا لسياسات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفي إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للإرتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الوزارة لا تتهاون مع أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمرضى وتتعامل بكل دقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي سواء كان طبيبا أو ممرضا أو فنيا من خلال فرض عقوبات عند التأكد من حدوث خطأ طبي ناتج عن أي تقصير.

ولفت إلى أن عدد الشكاوى ضمن و أقل من المعدلات العالمية في الدولة المتقدمة بسبب المعايير والاشتراطات الصارمة التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة ..منوها أن هذه الخدمة تأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن السياسة الإجرائية للوزارة في الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة تبدأ مع تلقي قسم الحوكمة الصحية الشكاوى من المتعاملين وتشكيل لجنة طبية حيادية للتحقيق في الواقعة من خلال الاستماع الى صاحب الشكوى و المنشأة ومن ثم تقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب ثم يتم رفع التقرير إلى لجنة التراخيص الطبية لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضح الأميري إن الشكوى على سوء الخدمات الطبية المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة يتم تقديمها عن طريق النظام الإلكتروني ويجوز تقديم شكوى طبية من أي مريض تلقى العلاج في إحدى المنشآت الصحية الخاصة سواء كان مقيما أو زائرا مع ضرورة توفير كافة الأدلة المؤكدة للشكوى حيث يتم على أثرها تشكيل لجنة فنية مكونة من استشاريين بذات التخصص واستلام الملف الطبي و إرساله لأعضاء اللجنة الفنية المكلفة لدراسة حالة الشكوى وعليه يتم إرسال التقرير لصاحب الشكوى بوجود تقصير من عدمه.

وأضاف أن الوزارة وفرت مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات حازمة فيما يتعلق بالممارسات الطبية حيث نصت المادة 4 من المرسوم بقانون المسؤولية الطبية على أنه يجب على الطبيب اتباع القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج واستخدام وسائل التشخيص والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المرضى بكل يقظة وانتباه ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وتبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة .

ولفت إلى أنه يجب على الطبيب في المنشأة الصحية الخاصة المرخصة من الوزارة وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال وضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج إضافة إلى إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض أو مرافقيه في حالة إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها أو إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا ولم يحدد شخصا لإبلاغه فضلا عن ضرورة إعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التداخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها إذا أمكن.

وأكد الأميري أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة منعا لوجود ممارسات من أطباء غير مؤهلين ولتقليل حالات الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية التي تؤدي إلى إصدار عقوبات وغرامات مالية كبيرة وحتى الإغلاق النهائي بينما يعاقب الأطباء المتسببين بالأخطاء الطبية بعقوبة استناداً إلى المرسوم بقانون المسؤولية الطبية.

وذكر أن المسؤولية الطبية تقع على الطبيب ما عدا الحالات الناجمة عن اهمال المريض وعدم اتباعه التعليمات الطبية وفي حال المضاعفات الطبية المتعارف عليها أو المفاجئة وغير الناجمة عن الخطأ الطبي موضحا انه يتم إحالة الطبيب إلى لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تنشأ بقرار من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية حيث تضم اللجنة خبراء في التخصصات الطبية للنظر في الشكاوى الطبية لتقدير الخطأ الطبي ولا تقبل دعاوى التعويض إلا بعد العرض على لجان المسؤولية الطبية ويحق للمشتكى عليه الطعن بتقرير اللجنة خلال 30 يوما بحيث تحال التقارير إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وتشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بقرار من مجلس الوزراء