هيئة الصحة في دبي

حذرت هيئة الصحة في دبي أصحاب العمل والكفلاء من مخالفة القوانين والنظم المتعلقة بنظام الضمان الصحي، الذي تنتهي المهلة الممنوحة لغير المشتركين فيه لتسجيل اشتراكهم نهاية الشهر الجاري.
وحددت الهيئة سبعة ضوابط قانونية تحكم علاقة الكفلاء وأصحاب العمل بالمستفيدين من التأمين، وفقاً لمدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر اليوسف.
ووفقاً لقرار أصدره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في دبي، فإن الكفيل أو صاحب العمل سيغرّم 500 درهم عن كل شهر لكل فرد غير مؤمّن عليه، أو التأمين عليه بأقل من التغطية المستحقة بدءاً من يناير المقبل. ويغرم 10 آلاف درهم في حال تحميل المستفيد كلفة التأمين الصحي كاملة أو جزءاً منها، مع إعادة المبلغ الذي دفعه المستفيد، فيما يغرّم صاحب العمل أو الكفيل 1000 درهم في حال امتناعه عن سداد كلفة الخدمات الصحية للأشخاص المكلف بإشراكهم في خدمة الضمان الصحي.
ويغرم 1000 درهم في حال امتناعه عن تسليم أو تمكين المستفيد من الحصول على بطاقة الضمان الصحي، و1000 درهم أخرى في حال عدم تقديم وثيقة الضمان الصحي عند إصدار الإقامة أو تجديدها.
وفي ما يتعلق بالغرامات المستحقة على المستفيد من خدمة الضمان الصحي، فإنه يخالف بدفع غرامة قيمتها 5000 درهم في حال سمح لغيره باستخدام بطاقة الضمان الصحي الخاصة به، أو إساءة استخدامها بأي حال من الأحوال، فيما يدفع 500 درهم غرامة في حال عدم إبلاغه عن فقدان أو تلف البطاقة الخاصة به خلال 30 يوماً حداً أقصى. كما يخالف بدفع غرامة 5000 درهم في حال قيامه بأي تصرف من شأنه الحصول على منافع صحية أو مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، ويلزم بدفع كلفة الخدمات الصحية التي قدمت له.
وذكر اليوسف أن عدد المؤمّن عليهم في دبي بلغ ثلاثة ملايين و600 ألف نسمة، من أصل أربعة ملايين استهدفهم التأمين الصحي، بما يعادل نسبة 88% من سكان الإمارة.