الشارقة - صوت الإمارات
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم 45 لسنة 2015 بشأن إنشاء محمية مسند الطبيعية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم الأميري أن تنشأ في مدينة الشارقة محمية طبيعية تسمى "محمية مسند الطبيعية" ويقضي المرسوم حظر الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:
صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة.
صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.
إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.
تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.
أنشطة التسلية والترفية أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.
إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.
وبين المرسوم أن المحمية تتمتع بالحماية وجميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية، وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان، طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، وأكد المرسوم في مادته الخامسة أنه لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
وتضمن المرسوم في مادته السادسة، العقوبات المقررة ودون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته.
ودون الإخلال بما نصّت عليه المادة ستة أعلاه يتحمل كل من يخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية في مدينة الشارقة ومنطقة البطائح لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية ويصدر رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.