دبي ـ صوت الإمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم/ 16/ لسنة 2017، بشأن «مؤسسة صندوق المعرفة»، بهدف دعم وتعزيز رؤية دبي لقطاع التعليم، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة، وتأمين وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ورعاية المبادرات والمشاريع التعليمية في الإمارة، إضافة إلى تنمية أموال الصندوق وأصوله والمحافظة على قيمتها السوقية بما يساهم في دعم قطاع التعليم.
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم/ 59/ لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، برئاسة أحمد عبد الكريم جلفار، وعضوية ممثل عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نائباً للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن كل من الجهات التالية: هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، والسيدة أنيسة محمد الشريف، والمدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وحدد القانون رقم/ 16/ لسنة 2017 اختصاصات مؤسسة صندوق المعرفة، وتشمل إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المخصصة للصندوق، بهدف تنميتها واستخدامها لتحقيق أهدافه، وفق السياسة التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وكذلك إنشاء المؤسسات والشركات بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير وإقامة المشاريع التعليمية أو المساهمة فيها، كما خوله القانون باستخدام أموال الصندوق وعوائد استثماراته في الأغراض التعليمية، وفقاً للوائح التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وتخصيص الأراضي التعليمية في دبي، وفقاً للضوابط والشروط والآليات المعتمدة من مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع متطلبات التخطيط العمراني والحضري للإمارة.
ويكون للصندوق بحسب القانون مجلس إدارة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويتولى المجلس مهمة الإشراف العام على الصندوق، وعلى قيامه باختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون، والقرارات الصادرة بموجبه.
ويصدر مجلس إدارة صندوق المعرفة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يحل محل القانون رقم/ 9/ لسنة 2010 بشأن مؤسسة صندوق المعرفة، على أن يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.