أبو ظبي - صوت الإمارات
أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلبت فيها إلزام ابنتها (المدعى عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 85 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامها أيضاً بمقابل أتعاب المحاماة، تأسيساً على أن المدعية والدة المدعى عليها، وقد استخدمت المدعى عليها بطاقة المدعية، وسحبت ما مجموعه 85 ألف درهم، ثم غادرت المسكن، وأرفقت بالدعوى صور كشوفات حساب.
ومثلت المدعى عليها أمام مكتب إدارة الدعوى، وقدمت مذكرة جوابية، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة التي ذكرت - بعد نظر الدعوى - أن المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أنه «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي».وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية من قيام المدعى عليها باستخدام بطاقتها وسحب المبلغ المطالب به، وأنها غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم. وذكرت أن المدعى عليها مثلت وأنكرت صحة ما تدعيه المدعية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بمصاريف ورسوم الدعوى عملاً بالمادة (55) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
الأوراق المقدمة خلت من أي دليل على قيام المدعى عليها باستخدام بطاقة الأم وسحب المبلغ الذي تطالبها به.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
محكمة رأس الخيمة ترفع دعوة لخليجية تطالب طليقها بمليون درهم تعويضاً