أبوظبي - صوت الامارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم /32/ لسنة 2018 في شأن الحج والعمرة.
وحظر القرار - المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية - على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
كما حظر القرار تلقي طلبات الحج أو العمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.
ونص القرار على إنشاء لجنة التراخيص في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تتولى البت في الطلب المقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والتنازل عنه وأية طلبات ذات صلة به، كما تختص اللجنة باعتماد الضوابط والشروط المرفوعة إليها من الإدارة، واعتماد العقود التي تبرمها الحملة من الحملات الأخرى أو الحجاج أو المعتمرين والجهات التي توفد أيا منهم وأية عقود أخرى متعلقة بالمقاولة، واعتماد اندماج وتحويل الحجاج واعتماد اعتذار الحملات عن موسم الحج.
وفي الإطار ذاته تختص الهيئة بتحديد عدد الحجاج المسجلين في الحملات وتوزيع النسب عليهم، والبت في طلبات الحملات وعدد من الاختصاصات الأخرى.
ونص القرار على تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شؤون الحجاج واختصاصاته، فيما حددت المادة 14 و 15 من القرار التزامات الحملة داخل الدولة وأثناء موسم الحج.