أبوظبي – صوت الإمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2017 في شأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز أو المصادرة، وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ويطبق المرسوم بقانون على كل قطعة ثقافية يستعيرها أحد المتاحف أو المعارض التابعة لأي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وذلك لعرضها مؤقتاً في الدولة.
ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون تمنح الحصانة من الحجز أو المصادرة للقطع الثقافية التي تم استعارتها بموجب اتفاق وقعت عليه إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية شريطة إبلاغ وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ببيانات القطع الثقافية المستعارة وتفاصيلها قبل دخولها إلى الدولة، وذلك لتسجيلها في السجل الذي تنشئه الوزارة وفق أحكام المادة 8 من هذا المرسوم بقانون.
15
وتتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تسجيل القطع الثقافية محل الاستعارة وتزويد الجهة الطالبة بشهادة التسجيل خلال مدة لا تزيد على 15 يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب وفق البند 1 من المادة 3 من هذا المرسوم بقانون، وتلتزم الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية التابع لها المتحف أو المعرض بعدم استعارة القطع الثقافية التي تكون محلاً لمنازعة جدية بين المعير وطرف ثالث.
ولوزارة الثقافة وتنمية المعرفة في مثل هذه الحالة الامتناع عن تسجيل القطع الثقافية في السجل وإبلاغ الجهة الحكومية المعنية بذلك خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تلقيها الطلب وفق البند 1 من المادة 3 من هذا المرسوم بقانون.
ونص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز لأية جهة تمارس ولاية قضائية أو إدارية قبول طلب الحجز على أو مصادرة قطعة ثقافية منحت الحصانة بموجب هذا المرسوم بقانون، ويشمل ذلك، عدم قبول أي طلب أو دعوى لمنع المتحف أو المعرض من إعادة إحدى القطع الثقافية إلى المعير بعد انتهاء مدة عرضها، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء يستهدف منع المتحف أو المعرض من إعادة القطعة الثقافية إلى المعير. كما نص المرسوم بقانون على عدم قبول دعوى الإلغاء أو التعويض عن منح الحصانة من الحجز أو المصادرة للقطعة الثقافية.
وأجاز المرسوم بقانون لوزير الثقافة وتنمية المعرفة، سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من إحدى الجهات ذات الاختصاص، الطلب إلى الجهة المستعيرة إعادة القطع الثقافية المستعارة إلى بلد المعير إذا كانت القطعة الثقافية محلاً لمنازعة جدية بين المعير وطرف ثالث وفقا لما يتبين له من مدى جدية النزاع، وذلك خلال مدة يحددها الوزير على ألا تزيد على 6 أشهر، وفي حال عدم تنفيذ الطلب فيتم رفع الحصانة عن تلك القطعة الثقافية محل النزاع.
شروط الاعتراض
وحدد المرسوم بقانون شروط الاعتراض على منح الحصانة، حيث يجوز لكل من تضرر من منح الحصانة لقطعة ثقافية بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو تبين له عدم صحة المعلومات والبيانات التي منحت بناء عليها، أن يقدم اعتراضاً لوزير الثقافة وتنمية المعرفة وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وعلى الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية التابع لها المتحف أو المعرض بالتنسيق مع المعير أن ترد على الاعتراض خلال الفترة التي يحددها الوزير.
ويفصل وزير الثقافة وتنمية المعرفة في طلب الاعتراض، فإذا كان الاعتراض جدياً يصدر قراره مسبباً بإعادة القطعة الثقافية إلى مصدرها وفقاً لما تبين له من مدى جدية الاعتراض، مع منح الجهة التابع لها المتحف أو المعرض والمعير مهلة لا تزيد على 6 أشهر لإعادتها إلى بلد المعير.
ونص القانون بمرسوم على أن تنشئ وزارة الثقافة وتنمية المعرفة سجلاً للقطع الثقافية التي تدخل البلاد بغرض العرض المؤقت على أن يشتمل على البيانات التي تمكن من التعرف على القطعة الثقافية، وعلى الطلبات والقرارات والاعتراضات المتعلقة بالقطعة الأثرية، وعلى أي إجراء يتخذ في شأن القطعة الثقافية، ويجوز للوزارة بناء على طلب من ذوي الشأن منح بيان أو شهادة بما تم قيده في السجل، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وتنمية المعرفة.
شركات الأمن الخاصة
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم «1» لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة.
وقد نشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن يستبدل بنصي المادتين 16 و20 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 المشار إليه المادة 16 أولاً: يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اقتناء أو حمل سلاح أو أي جزء منه.
وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية والسلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك من الشركة والعاملين بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وثانياً: يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقاً للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، وثالثاً: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط وضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها.
المادة 20: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، أولاً، يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية بالمخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، وثانياً: يعاقب كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة لأحكام المادة 16 من هذا المرسوم بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم.
الثاً: بمراعاة ما ورد في البندين السابقين، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، رابعاً، تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العودة، مع جواز إلغاء رخصة الشركة، وينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.