دائرة قضاء أبو ظبي

صرَّح المستشار القانوني في دائرة القضاء في أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر، بأنَّ القوانين في دولة الإمارات تعاقب الأشخاص الذين يتسببون في نفوق الحيوانات مهما كانت الأسباب وتفرض عليهم غرامات مالية وتصل في بعض الأحيان إلى السجن.

وأوضح الظاهري أنَّ المادة 426 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمدا ومن دون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضررًا جسيمصا وكل من أعدم أو سم سمكًا في مورد أو في حوض.

وأضاف أنَّ المادة 431 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام أو بالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم كل من قتل أو سم عمدًا ودون مقتضى داجنًا أو حيوانا مستأنسًا من غير ما ورد في المادة 426 أو اضر به ضررًا جسيمًا.

وأشار إلى أنَّ المادة 432 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنَّ يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسًا أو أساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولًا إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

وبيّن الظاهري أنَّ المادة 433 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنَّ المشرع يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من تسبب عن طريق الخطأ في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير ويتضاعف مقدار الغرامة إذا نتج عن الخطأ موت الدابة أو الماشية وإذا كان النموذج الإجرامي لهذا الجريمة لا يستلزم صفة العمد في الركن المعنوي للجريمة فهو يستلزم شرطا  مفترضا لتحققها وتمثل في أن يكون الحيوان مملوكا للغير.

ولفت إلى أنه إضافة إلى النصوص القانونية السابقة , كان قد صدر أمر سامي معدل من رئيس الدولة عام 1993 الذي نص على أن تكون غرامة الجمل النافق في جميع الحوادث 10 آلاف درهم والجمل المصاب 7 آلاف درهم.

كما نص الأمر السامي على أن يلتزم قائد المركبة بالتعويض وإلا يكون لعنصر الخطأ أي اعتبار أي أنَّ كل من تسبب في نفوق جمل أو إصابته يلزمه التعويض عنه سواء كان صاحب الجمل مهملا في حفظه أو غير مهمل وسواء كان المتسبب في الضرر مخطئا أو غير مخطئ.

وفيما يتعلق بالناحية الشرعية، أفاد الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبو ظبي، الشيخ أحمد محمد المختار، بأنَّه لا يجوز تعمد قتل الحيوانات التي لا ضرر فيها ولا يجوز تعذيبها سواء أكانت مملوكة أو ضالة ودهسها بالسيارة خطأ "لا إثم فيه لأنَّ الله تجاوز لنا عن الخطأ والنسيان".

وأكد المختار أنَّ دهس الحيوانات عمدًا لا يجوز سواء أكانت الحيوانات كلابًا أم قططا أم مواشي أم طيور لأنَّ الحيوان المملوك لا يجوز التعدي عليه وغير المملوك لا يجوز قتله لغير وجه حق شرعي.

وشدَّد على أنَّه يجب على المتسبب في موت حيوان دفع تعويض وهو كامل قيمة الحيوان وقيمة ما نقص منه في حالة ما إذا تعيب بإعاقة أو شبهها سواء وقع الدهس عمدًا أم خطأ لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء لكن الذي يقرر التلف والقيمة والجناية وقيمة الضرر هي الجهات القضائية.