دبي - صوت الامارات
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، بحسب القرار رقم 25 لسنة 2014، والذي جاء في 6 فصول وتضمن 15 مادة، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.وجاء النص على التدابير الوقائية من الأمراض المعدية أو الوبائية، وأوجبت اللائحة التنفيذية للقانون على صاحب الحيوان والطبيب البيطري إبلاغ السلطة المختصة، أو مركز الشرطة فور ملاحظتهم، أو اشتباههم، أو إخطارهم بوجود أي من الأمراض المعدية أو الوبائية المشار إليها في القانون، وعلى السلطات المختصة، ومراكز الشرطة إعلام الوزارة بذلك خلال 24 ساعة من ورود البلاغ إليهم، وعلى السلطة المختصة تزويد الوزارة باستمارة الإبلاغ المعتمدة من قبلها والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.ويصدر الوزير قرارًا بالإعلان عن أية منطقة موبوءة، ولا تعتبر تلك المنطقة خالية من المرض إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك، ويجب على الوزارة أو السلطة المختصة فور علم أي منهما إبلاغ السلطة الصحية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال ظهور مرض من الأمراض المشتركة.وأوضحت اللائحة التنفيذية أنه عند الاشتباه في الأمراض المعدية أو الوبائية، في حال اشتباه الطبيب البيطري الحكومي بوجود مرض معد أو وبائي، فعليه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: تكليف صاحب الحيوان بالحضور في الزمان والمكان المعين لإجراء عملية التسجيل أو التحصين أو الاختبار أو الفحص، والحصول على تعهد من صاحب الحيوان أو المنشأة بعدم التصرف بأي من حيواناتهم أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين إشعاره رسمياً بخلاف ذلك، وتدوين إفادة الأشخاص وتسجيل أسماء وعناوين ومعلومات كل من له علاقة بالمرض، والحصول على العينات أو الأدلة أو نسخ من السجلات والوثائق، ودخول المنشآت وفحصها وتفتيشها وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها ووسائل النقل المستخدمة فيها، وتقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير، منع بيع أو نقل أو ذبح أو تداول الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة.ونصت اللائحة لمواجهة ومنع انتشار الأمراض الوبائية أو المعدية أو المشتركة، على أنه يجب على الطبيب البيطري الحكومي الكشف الفوري على الحيوانات والمنشأة المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص الإصابة من خلال الكشف السريري أو تشريح الحيوان النافق أو أخذ العينات المرضية، أو أية عينات أخرى للتشخيص المخبري، ومع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون يجب على الطبيب البيطري الحكومي في حال وجود دلائل أو أعراض لمرض وبائي أو مشترك أو معدٍ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على المرض أو القضاء عليه أو الحد من انتشاره حسبما تقتضيه طبيعة المرض.وحصر أعداد وأنواع الحيوانات الموجودة بالمنشأة وعزل الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة، وتطبيق تدابير الحجر الصحي البيطري في المنشأة والتحفظ على الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض والمخالطة لها، والتحفظ على منتجات وأعلاف ومخلفات الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض والمخالطة لها، ومنع أو ضبط نقل وحركة الأشخاص والآليات والمعدات والمستلزمات أو أي مادة يمكن أن تمثل خطراً في نقل المسبب المرضي، وذلك بالتنسيق مع الشرطة، وتطبيق إجراءات التنظيف والتطهير والتعقيم في المنشأة، والتخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة ومخلفاتها وأي مواد أخرى غير قابلة للتطهير أو التعقيم أو المعالجة، وتطبيق إجراءات التخلص من الحشرات والقوارض والطفيليات، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وتعبئة نموذج استمارة الإبلاغ.وأكدت اللائحة أنه يجب على الطبيب البيطري الحكومي جمع العينات التشخيصية اللازمة حسب طبيعة المرض من الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو المخالطة لها على أن تراعى إجراءات مثل: تمييز الأنابيب والحاويات التي توضع بها العينات بملصقات واستخدام أقلام مقاومة للماء لتسجيل بيانات الحيوان والرقم التعريفي له، وتغليف العينات بواسطة أكياس بلاستيكية مزدوجة تضمن عدم تسرب السوائل منها ووضع ملصق على كل كيس يبين محتوياته وعدد العينات الموجودة فيه، ووضع الأكياس التي تحتوي على العينات في صندوق آمن ووضع العينات التي تحتاج إلى تبريد في حافظة مبردة، وتعبئة نموذج إرسال العينات المعتمد من قبل الوزارة.وألزمت اللائحة الوزارة أو السلطة المختصة أو مراكز الشرطة، كلاً حسب اختصاصه، اتخاذ الإجراءات التالية عند التأكد من وجود أي منطقة موبوءة، فبالنسبة إلى الوزارة عليها إخطار الجهات المشاركة لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمرض الوبائي أو المعدي، ومشاركة السلطة المختصة -عند الحاجة- في تطبيق المعايير الصحية على الحيوانات المصابة والمخالطة لها ومنتجاتها ومخلفاتها حسب طبيعة المرض الوبائي أو المعدي، ومتابعة وتقييم الإجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطات المختصة بشكل مستمر، والتنسيق مع السلطة المختصة لإجراء رصد وبائي للمنطقة والمناطق المحيطة، وفقاً لأحكام هذا القرار وخطة الطوارئ المطبقة.وفيما يتعلق بالسلطة المختصة: عليها تطبيق المعايير الصحية على الحيوانات المصابة والمخالطة لها منتجاتها ومخلفاتها حسب طبيعة المرض داخل المنطقة الموبوءة، والإشراف على تطبيق إجراءات الأمن الحيوي والتخلص الأمن من جثث الحيوانات النافقة ومعالجة مخلفات ومنتجات الحيوانات المصابة والأعلاف الملوثة حسب طبيعة المرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم الأشخاص ووسائل النقل الداخلة والخارجة من المنطقة الموبوءة وإليها، والتنسيق مع الوزارة لإجراء رصد وبائي للمنطقة الموبوءة والمناطق المحيطة.وحددت اللائحة الالتزامات التي تقع على فريق الرصد الوبائي، حيث يجب على فريق الرصد الوبائي الالتزام بالآتي، تسجيل البيانات ومتابعة المنطقة الموبوءة، والقيام بتحديد وتعريف المكان والمنشأة التي حدث فيها المرض واسم وعنوان مالكها، وإحصاء جميع الحيوانات الموجودة في المنشأة أو المنشآت التي ظهر فيها المرض، ووصف الحالات المرضية وعددها وعدد الحيوانات النافقة، واستقصاء أسباب حدوث المرض ومصدره، واستقصاء البرنامج العلاجي والوقائي المتبع ضمن المنطقة الموبوءة، واستقصاء برنامج التغذية المتبع وأي تغير حدث على نوعية وكمية ومصدر الأعلاف المقدمة للحيوانات قبل ظهور المرض.وتحديد انتشار المرض بين حيوانات المنشأة والمناطق المحيطة بها، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها إلى المختبر، وتحديد مسبب المرض ومصدره وكيفية انتشار المرض والحيوانات الحاملة للمسبب المرضي، وتحديد العوامل الممهدة التي ساهمت في ظهور المنطقة الموبوءة، ووضع برنامج لمراقبة ورصد المرض للفترة الزمنية اللاحقة.وعند جمع المعلومات وتحليلها بعد انتهاء المرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه أو استقرار الحالة الصحية، على أن تتم تعبئة استمارة الاستقصاء الوبائي المرفقة بهذا القرار، مصحوبة بنتائج الرصد والتوصيات المتعلقة بها، وتقديم تقارير المتابعة حتى القضاء نهائياً على المرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه أو استقرار الحالة الصحية، وذلك في حال وجود الأمراض المعدية المستوطنة والمسجلة رسمياً.وبخصوص الأحكام الختامية الخاصة بإصدار القرارات، نصت اللائحة على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد نماذج استمارة الإبلاغ واستمارة إرسال العينات، وللوزير تغيير أو تعديل أو تبديل أي من بيانات استمارة الاستقصاء الوبائي المرفقة بهذا القرار، أو أي من نماذج الاستمارات المشار إليها في هذا القرار، على أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.وقد حددت اللائحة مهام فريق الرصد الوبائي، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتشكيل فريق للرصد الوبائي يتولى المهام الآتية: السيطرة على المرض الوبائي أو المعدي وتقصي مصدره والحد من انتشاره، ومتابعة المنطقة الموبوءة، إلى أن يتم القضاء على المرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه أو استقرار الحالة الصحية.
ونصت اللائحة على أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة القيام بتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالمرض، بما في ذلك إجراءات الأمن الحيوي لمنع نقل العدوى من المنطقة الموبوءة إلى المناطق المحيطة والسليمة، وإعداد تقارير عن الرصد الوبائي، على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي: حدود ومساحة المنطقة الموبوءة حول المنشأة التي ظهرت فيها الإصابة وفقاً لطبيعة وبائية المرض وطرق انتقاله والعوامل المحددة لانتشاره، والطبيعة الجغرافية للمنطقة وكثافة وجود الحيوانات فيها، وحدود ومساحة منطقة الرصد الوبائي حول المنطقة الموبوءة، وفقاً لطبيعة وبائية المرض وطرق انتقاله والعوامل المحددة لانتشاره وكثافة وجود الحيوانات في هذه المنطقة.
فيما يتعلق بمراكز الشرطة، نصت اللائحة على أن عليها منع حركة الحيوانات من المنطقة الموبوءة وإليها، وحظر بيع ونقل وتداول أي من الحيوانات المصابة أو منتجاتها إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة والسلطة المختصة، ومنع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل من المنطقة الموبوءة وإليها، إلا في حالات الضرورة، وتأمين الإجراءات كافة الخاصة بتطبيق خطة الطوارئ.وفيما يتعلق باختصاصات الطبيب البيطري الحكومي: فإن عليه تقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير، والإشراف على تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة حسب طبيعة وخصائص انتشار المرض وطرق الوقاية منه، ورفع تقارير دورية للوزارة والسلطة المختصة بشأن تطورات الوضع في المنطقة الموبوءة.