جمعية معهد تضامن النساء الأردني

رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بنظام العمل المرن الذي أقرته رئاسة الوزراء أخيرًا.

 وقالت الجمعية انه بموجب المادة (140) من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته، والتي تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، نشر ديوان الرأي والتشريع على موقعه الالكتروني مشروع نظام العمل المرن لعام 2016، هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام العمل المرن لعام 2017.

 وتشير "تضامن" إلى أن نظام العمل المرن متبع في العديد من دول العالم منذ عقود كبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، وتتمايز هذه الأنظمة فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها على العاملين والعاملات، وفيما إذا كانت ساعات العمل المرنة تسمح لهم باختيار الأوقات التي سيعملون فيها وتتناسب مع التزاماتهم الأسرية وظروفهم الحياتية، أو أنها تسمح للعاملين والعاملات باختيار أماكن العمل بمرونة.

 وقد أخذ النظام في الأردن بشكلي العمل المرن بموافقة العامل/العاملة وصاحب العمل، حيث سمح بساعات العمل المرنة كما سمح باختيار العمال ذكورًا وإناثًا لأماكن العمل بمرونة والتي غالبًا ما تكون من المنزل، حيث يحق للعامل أو العاملة تخفيض ساعات العمل اليومية، أو توزيع ساعات العمل وفقًا للأوقات التي تناسب العامل/العاملة، أو تكثيف ساعات العمل بشكل أسبوعي أو شهري.

 ويحسب أجر العامل/العاملة وفقًا للنظام على أساس الساعة، كما تحتسب الإجازات السنوية والمرضية كنسبة مئوية من ساعات العمل المتفق عليها، ولا ينتقص من أية حقوق عمالية ما دامت تلك الحقوق تتناسب وعدد ساعات العمل المنجزة، إلا إذا نص عقد العمل المرن على حقوق أفضل للعامل/العاملة.

أما الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من عقود العمل المرنة وفقًا للنظام، فهم العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل، أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة.
ويعود نظام العمل المرن بالفائدة على كل من العامل/العاملة وصاحب العمل، إذ أنه بالنسبة للعامل/العاملة يحقق التوازن ما بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية والشخصية، ويؤدي إلى تجدد النشاط الوظيفي والحماس والاندفاع، وتتراجع معدلات الإرهاق والإصابة بالأمراض المتعلقة بالتنقل اليومي ما بين العمل والمنزل، كما يوفر عناء وكلفة المواصلات العامة والوقت الضائع من وإلى مكان العمل.

وتضيف "تضامن" بأن أصحاب العمل يستفيدون أيضًا من نظام العمل المرن، حيث ينجز العمال أعمالهم بأوقات أقل وكلفة أقل بسبب الراحة الجسدية والنفسية وتراجع نسبة القلق والإرهاق مما يزيد من الكفاءة والقدرة على الإنجاز، كما يتم الاستفادة من الكفاءات التي تحجم عن العمل خاصة من الفتيات والنساء والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية بسبب ظروف العمل غير المرنة.

وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن"  بصدور نظام العمل المرن والذي تجد فيه خطوة هامة من أجل زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء، وتذليل الكثير من العقبات التي تحول دون انخراطهن في سوق العمل، فإنها تضع بعض الملاحظات على النظام بناء على المسودة التي نشرها ديوان الرأي والتشريع، ومن بينها وجوب إضافة "كل جهد فكري و/أو جسماني" إلى تعريف العمل المرن بدلاً من "كل جهد فكري أو جسماني"، كون كثير من الأعمال تحتاج إلى جهد فكري وجسماني معًا.

 كما ويتناقض تعريف صاحب العمل الوارد في النظام مع نص المادة (12) منه، فقد عرف النظام صاحب العمل بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر". فيما نصت المادة (12) على أنه": لا يجوز أن يتجاوز عدد العاملين المعينين لأول مرة لدى صاحب العمل بموجب عقود عمل مرنة في المؤسسة عن 20% من مجمل العاملين بموجب عقود عمل غير مرنة". وهذا يفيد بأن صاحب العمل الذي يستفيد هو والعاملين لديه من هذا النظام يجب أن يكون لديه 5 موظفين/موظفات ومن بينهم فقط عامل/عاملة بعقد مرن، كما تجد "تضامن" بأن هذا القيد لا داعي له وبأنه سيحرم الكثير من العمال خاصة النساء والفتيات الاستفادة من عقود العمل المرنة في المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة أشخاص.

 وتعتقد "تضامن" بأنه لا جدوى من تحديد نسبة العاملين بموجب عقود عمل مرنة وفقًا للمادة السابقة ما دام عقد العمل المرن يتم بموافقة كل من صاحب العمل والعامل/العاملة، فما المانع من أن يكون لدى صاحب العمل عامل أو عدد من العمال بموجب عقود عمل مرنة فقط، ما دام في ذلك تحقيق لمصلحته ومصلحة العمال؟. ويمكن أن يترك تحديد هذه النسب للمؤسسات الكبيرة وفقًا للتعديلات المطلوبة على أنظمتها الداخلية.

واقترحت "تضامن" تعديل الفئات الخاضعة لأحكام هذا النظام لتشمل جميع النساء دون استثناء ودون تحديد لفئات معينة، وذلك بإلغاء "العمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض"، مع إضافة بدلاً منها "النساء بشكل عام مهما بلغت فترة الخدمة لدى صاحب العمل مع إعطاء الأولوية للمرأة الحامل". وإضافة فقرة جديدة تشمل "العمال الذكور الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض"، أو يمكن إضافة عبارة "العمال من الجنسين".

 وتابعت الجمعية أن تنظيم العمل غير المرن وفق النظام وإن كان ضروريًا وهامًا، إلا أن نصوصه يجب أن تترك مجالًا ومساحة كافية لكل من العمال ذكورًا وإناثًا وأصحاب العمل للاتفاق على عقود العمل المرنة وعددها بناء على احتياجات كل مؤسسة وطبيعة أعمالها، فقد تجد إحدى المؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيا نجاحًا لأعمالها من خلال توظيف 10 عاملات بموجب عقود عمل مرنة ودون حاجة لعمال بعقود عمل غير مرنة، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الترجمة وغيرها.

 ووفقاً لإحصائيات بريطانية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني عام 2003، فقد بلغت نسبة الرجال الذين يعملون بنظام ساعات العمل المرنة في بريطانيا 17.7% فيما بلغت نسبة السيدات 26.7%، وخلال عامي 2003-2005 تقدم أكثر من 14% من الموظفين والموظفات بطلبات للعمل بنظام الساعات المرنة.

وفي الأردن أكد تقرير الربع الرابع لعام 2016 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ 24.8% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.8% وبمعدل 15.8% للجنسين، وحسب مسح العمالة والبطالة والذي تصدره الدائرة بشكل سنوي يظهر بأن معدل البطالة بين النساء بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت إلى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.

واقترحت "تضامن" أيضًا إضافة بند يتعلق بوجوب توقيع عقد مرن خطي يحدد بنود الاتفاق بين صاحب العمل والعامل/العاملة، مع الإبقاء على حق العامل/العاملة بإثبات عقد العمل المرن بجميع وسائل الإثبات.