أبوظبي - سعيد المهيري
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2015 بشأن تنظيم مكافآت اللجان الفنية التخصصية في الحكومة الاتحادية، وتسري أحكام القرار على اللجان الفنية التخصصية الدائمة التابعة للمجلس أو الوزارات أو الجهات الاتحادية .
وحدّد القرار شروط استحقاق المكافأة وتتمثل في أن تكون اللجنة الفنية التخصصية مشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهة الاتحادية وأن تكون المهام والاختصاصات الموكولة لأعضاء اللجنة الفنية التخصصية خارجة عن نطاق مهامهم واختصاصاتهم الأصلية وأن تكون اللجنة الفنية التخصصية لجنة دائمة.
وبيّن القرار قيمة المكافأة إذ تصرف لعضو اللجنة الفنية التخصصية مكافأة قدرها 3 آلاف درهم عن كل اجتماع يحضره على ألا تزيد قيمة المكافأة لكل عضو على 48 ألف درهم خلال السنة وتستثنى اللجنة الفنية للتشريعات من هذا الحكم على أن تسري في شأنها المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2007 .
ويشترط لصرف المكافأة أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على صرف المكافأة وتستثنى من ذلك اللجان الفنية التخصصية القائمة وقت صدور هذا القرار والتي تصرف لها مكافآت بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.
وأشار القرار إلى أنه يجري صرف قيمة المكافأة من ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية التي تتبعها اللجنة الفنية التخصصية وأن يجري صرف المكافأة لعضو اللجنة الفنية وفقا لعدد الاجتماعات التي حضرها .
وأوضح القرار أن عضو اللجنة الفنية التخصصية يلتزم بالإفصاح إلى الجهة المعنية بصرف المكافأة عن اللجان الفنية التخصصية الأخرى التي يشترك في عضويتها وفي حال اشتراكه في عضوية أكثر من لجنة فنية تخصصية فإن الصرف يقتصر على أعلى ثلاث مكافآت يستحقها العضو.
وألغى القرار أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيها وأحكامه.