محمد بن راشد يصدر قرارًا بإنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

أصدر ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2014 بإنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية كجهة اتحادية مستقلة تتمتع بالأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
 
وحددت المادة الثالثة من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مقر الأكاديمية الرئيسي في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل الدولة.
 
ووفق المادة الرابعة من القرار تختص الأكاديمية بالإسهام في
دعم السياسة الخارجية للدولة في مجال العلاقات الدبلوماسية، وزيادة المعرفة وتنميتها وإظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والقطاعات المرتبطة بها، وكذلك تأهيل وتدريب ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والدارسين في الأكاديمية من الوزارات والجهات الأخرى بما في ذلك الملحقين الفنيين والعسكريين وفي مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية.
 
كما تختص الأكاديمية بإعداد وتنفيذ البرامج التدريسية والتدريبية في المجالات الدبلوماسية بأبعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والبروتوكولية والأمنية والتقنية، بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي وبما يتلاءم مع سياسة الدولة الخارجية، إلى جانب منح الدرجات والشهادات العلمية وفقا للوائح المنظمة لذلك.
 
ووفق نفس المادة "تختص الأكاديمية بالعمل كمركز فكر ودراسات وإعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية ورصد المواقف والآراء حيال أبرز القضايا التي تهم الدولة، وكذلك العمل على بناء قاعدة معرفية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية وتقديم الدعم الفني والاستشاري لوزارة الخارجية، إلى جانب بناء الشراكات وتعزيز التعاون والتنسيق مع أهم المراكز التدريبية والجامعات العالمية وإبرام اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع تلك الجهات.
 
كما تختص الأكاديمية بتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والمشاركة فيها وإتاحة الفرصة أمام الدارسين بالأكاديمية للاحتكاك مع نظرائهم في الدول الأخرى، وتقديم الاستشارات في مجالات عمل الأكاديمية لأي جهة محلية أو دولية، وكذلك إصدار ونشر ما تتطلبه طبيعة عمل الأكاديمية من مطبوعات تتضمن الأبحاث والدراسات وما يتقرر نشره حول أنشطة الأكاديمية، إلى جانب التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ومع الجهات ذات الصلة بأهدافها داخل الدولة وخارجها، وعقد اتفاقات مع الجهات الأكاديمية داخل الدولة وخارجها للتعاون في مجالات المناهج والتدريب ونشر الإنتاج العلمي والبحث وتبادل أعضاء هيئة التدريس، أو أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
 
مجلس الأمناء
وجاء في القرار، يتولى إدارة الأكاديمية مجلس أمناء برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الوزارة الحاليين أو السابقين، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مكافاة رئيس المجلس وأعضائه، ويكون للمجلس أمين سر يقوم بإعداد جدول أعماله بالتنسيق مع مدير الأكاديمية وتدوين محضر اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
 
ونص القرار على صلاحيات مجلس الأمناء حيث إنه السلطة العليا المختصة بشؤون الأكاديمية وتصريف أمورها وتحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشأت الأكاديمية من أجلها، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات لذلك، و يقوم المجلس بوضع السياسات العامة للأكاديمية في ضوء استراتيجية الدولة وسياستها الخارجية والإشراف على تنفيذها، اعتماد خطط وبرامج الأكاديمية ومراجعتها وتقديم مدى تطبيقها بشكل سنوي، إقرار السياسات ونظم الدراسة ومتطلبات التخرج، اعتماد نظام رسوم البرامج الدراسة والتدريبية والخدمات التي تؤديها الأكاديمية والتي يصدر بها قرار من الرئيس، اعتماد نظام مكافأة المحاضرين والمدربين والمشرفين والفنيين ونظام الحوافز وتحديد المكافآت التي تمنح للقائمين على شؤون الأكاديمية والباحثين على أن يصدر بذلك قرار من الرئيس، إقرار البرامج الدراسية التي تطرحها الأكاديمية، منح الدرجات والشهادات العلمية وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص، تعهيد اختصاصات الأكاديمية المرتبطة بتأهيل وتدريب وإعداد الدبلوماسيين والعاملين في الوزارة وطلاب الأكاديمية إلى جهة أو هيئة محلية أو دولية لتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية في الأكاديمية وإبرام ما يلزم من الاتفاقيات لذلك.
 
ويقر مجلس أمناء الأكاديمية الهيكل التنظيمي للأكاديمية واللوائح الإدارية والفنية والمالية والتي تصدر بقرار من الرئيس، وإقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إصدار لائحة داخلية للمجلس تحدد آليات عمله وفترات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته، تعيين كبار موظفي الأكاديمية وفقا لما يحدده الهيكل التنظيمي، وتحديد مكافآتهم ورواتبهم وعلاواتهم، تعيين المدققين الداخليين والخارجيين لحسابات الأكاديمية والمستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم وصرفها، قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تتفق مع أهداف الأكاديمية، فتح الحسابات المصرفية للأكاديمية وتحديد المخولون بإدارتها والصرف منها، الموافقة على تملك العقارات واستئجارها وتأجيرها، أو أية اختصاصات أخرى ذات صلة بعمل الأكاديمية أو يكلف بها من قبل الرئيس.
 
ووفقا للمادة السابعة من القرار تحدد اللائحة الخاصة بالمجلس نظام وإجراءات واجتماعات المجلس وكيفية التصويت على قراراته وللمجلس أن يدعو من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
 
وجاء في المادة الثامنة  "للمجلس أن يشكل هيئة استشارية يعهد إليها ببعض المهام التي تدخل في اختصاصاته، وترفع الهيئة توصياتها إلى المجلس لتقرير ما يراه مناسبان ويصدر المجلس القرارات اللازمة حول تشكيل الهيئة وصلاحياتها وتنظيم سير العمل بها.
ونصت المادة التاسعة بأن يكون للأكاديمية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بناء على ترشيح المجلس، وحددت المادة العاشرة صلاحيات المدير العام بأن يتولى الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية والإشراف على شئونها تمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله على وجه الخصوص: إعداد الخطط والاستراتيجيات ورفها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها، وإعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وعرضها على المجلس لإقرارها.
كما يختص بإعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعها للمجلس، والأشراف على الإدارات والوحدات التنظيمية، وتعيين موظفي الأكاديمية وإصدار القرارات المتعلقة بشئونهم الوظيفية وفقا لأنظمة الموارد البشرية المعمول بها. واعتماد المعاملات المالية وفق ما تنص عليه اللوائح المالية في الأكاديمية، أو أيه اختصاصات أخرى أو مهام يكلف بها من المجلس.
 
ونصت المادة الحادية عشر من القرار بأن يكون للأكاديمية كادر إداري وتعليمي من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميزة والخبرة الدبلوماسية الواسعة، ويتم تعيين أعضائه وفقا لنظام الموارد البشرية للأكاديمية.
 
ووفق المادة الثانية عشر "لرئيس المجلس أن يفوض بعض صلاحياته للمدير التنفيذي أو أحد كبار موظفي الأكاديمية وفقا لما تحدده اللوائح، ونصت المادة الثالثة عشر على أن تمنح الأكاديمية درجة علمية في الدراسات الدبلوماسية أو أيه شهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها في المستقبل.
 
ونصت المادة الرابعة عشر من القرار على أن تتكون الموارد المالية للأكاديمية من الاعتمادات السنوية التي تخصص للأكاديمية في الميزانية العامة للاتحاد، والإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها الأكاديمية مقابل رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها والاستشارات والبحوث التي تنشرها، إلى جانب الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس أو أيه إيرادات أخرى تحققها الأكاديمية من ممارسة أنشطتها.
 
ونص القرار على أن "يكون للأكاديمية مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة وتدقيق الحسابات للتدقيق على حسابات الأكاديمية، على أن يعين مدققو الحسابات وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الأكاديمية.
 
وتضمن القرار مجموعة من الأحكام العامة حيث نصت المادة السابعة عشر بأن يخضع العاملون في الأكاديمية لأحكام لائحة الموارد البشرية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة، وأن تخضع المناقصات والمزايدات والمشتريات والعقود التي تجريها أو تبرمها الأكاديمية للأنظمة المطبقة في الحكومة الاتحادية.
 
ونصت المادة الثامن عشر  والتاسعة عشر على أن "يصدر رئيس المجلس الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا  القرار" وأن " يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.