أبوظبي- سعيد المهيري
أصدر مجلس القضاء في إمارة أبوظبي تعميمًا إلى محاكم الأحوال الشخصية يقضي بتفعيل الرؤية الالكترونية للمحضونين، من أجل تحقيق مصلحة المحضون في الارتباط مع أقاربه، وإتاحة المجال لتوسيع تواصله معهم، فضلًا عن الرؤية المباشرة بما يساعده على التوازن النفسي والانفعالي، مع ما تحققه الرؤية الالكترونية من مساعدة الطرف الطالب للرؤية من متابعة المحضون والوقوف على حاله عند الحاضن.
وأكد التعميم أهمية الرؤية الالكترونية للمحضون، خصوصًا في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معه بشكل مباشر، كما في الحالة التي يكون فيها مسجونًا أو مريضًا أو في وضع يصعب معه تحقق الرؤية المباشرة، من خلال الاستفادة مما توفره الوسائل التقنية الحديثة من سهولة في التواصل وتجاوز هذه المعوقات.
وشدّد مجلس القضاء في أبوظبي على أهمية تفعيل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري رقم 1150 لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين التي تنص على جواز أن يعطي القاضي الإذن للشخص للمحكوم له بالرؤية أن يتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها.
وأشار المجلس مراعاة عدد من المعايير والاعتبارات وأهمها أن هذا الإذن بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة ليس إجراء بديلًا عن الرؤية المباشرة التي تتحقق بها صلة الرحم الحقيقية بين المحضون وذوي قرابته، وإنما هو إجراء مواز ومكمل للرؤية المباشرة، لا يقوم مقامها ولا يضيق من مداها.
وبيَّن أن الإذن القضائي بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة منوط بمراعاة تحقيق مصلحة المحضون ومراعاة حرمة الحياة الخاصة بالطرف الحاضن ومحيطه.
كما ألزم مجلس القضاء في أبوظبي القاضي الذي يأذن بالتواصل الالكتروني مع المحضون أن يحدد في نص الحكم الوسيلة التقنية التي يتم عبرها هذا التواصل ونوعه، من حيث كونه سمعيًا أو سمعيًا بصريًا وغيره.
وأوجب التعميم تحديد الأجهزة اللازمة لتحقيق هذا التواصل وكيفية توفيرها لتحققه، والجهة التي تتحمل تكاليف توفيرها متى اقتضى الأمر ذلك، فضلًا عن تحديد توقيت الاتصال والمدد التي يستغرقها ورقم الهاتف والعناوين الالكترونية التي يتم الاتصال عبرها من التفاصيل التي من شأنها الحد من أي خلاف مستقبلي يمكن أن ينشأ بين طالب الرؤية والحاضن.