دائرة القضاء في أبوظبي

نظمت إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء في أبوظبي الملتقى الإعلامي الثاني والعشرين تحت عنوان " إضاءات على المرسوم بقانون رقم / 2 / لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.

وتحدث في الملتقى كل من راشد عتيق الظاهري رئيس نيابة عامة والقاضية اليازية الحمادي في حضور عدد من القضاة والمستشارين في الدائرة وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد الظاهري في ورقته في الملتقى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يسعى إلى تعزيز الشعور الوطني وإذكاء الحماسة الوطنية والدعوة إلى التآخي والإصلاح ونبذ دواعي الفرقة والخصام وإقامة قسطاس العدالة والمساواة بين المواطنين وعدم تمييز فئة على فئة وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

وشدّد على أن إثارة الكراهية الدينية والنعرات العنصرية بين أبناء الوطن الواحد تهدد كيانه بالانهيار وتمس أمنه وتقوض استقلاله وتذهب بحريته وسيادته وتهدم الوحدة الوطنية فيه وتمكن للطامعين من النيل منه وتصادم ما جاء في الدستور ليقرره ويؤكده من مبادئ سامية تصون الحقوق وتحمي الحريات ولذلك كان من مقتضى العدالة أن يتدخل المشرع الإماراتي بإصدار تشريع عقابي خاص يحظر فيه هذه السلوكيات الخاطئة ويفرض عليها عقوبات جنائية مشددة زاجرة ورادعة لكل من تسول له نفسه السعي إلى تقويض الوحدة الوطنية وخلق النزاع وبث الشقاق وتفريق الكلمة بين أفراد المجتمع.

وأوضح راشد عتيق الظاهري أن المرسوم جاء بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية لينسجم مع مبادئ هذا الدستور بل ليشتق حتميته وإلزاميته من قواعده و أحكامه.

وأشار الى أنه بمقتضى هذا الدستور فإن الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك وشعب الاتحاد شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية ـ المادة /6/ من دستور الامارات وأن الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية ـ المادة /7/ من الدستور وأن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم ـ المادة /14/ من الدستور وأن حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب العامة " ـ المادة /32/ من الدستور وأن الأجانب في الاتحاد - يتمتعون - بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية أو المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها ـ المادة /40/ من الدستور .

وأضاف الظاهري أن القانون تناول بالعقاب صورًا من المسالك المؤذية لإحساس كل إنسان بكرامة عقيدته الدينية وبالمهابة الواجب أن تكون لدينه في عينيه وفي أعين الناس وبعض هذه المسالك المعاقب عليها سلوك مادي بحت وبعضها الآخر سلوك مادي ذو مضمون نفسي وتتفق فيما بينها على كونها تتضمن الاساءة إلى ذوي دين ما من الأديان السماوية أو معنى الازدراء والسخرية بشعائر دينهم في حين أن الدستور يكفل حرمة وحرية العقائد والشعائر الدينية .

وقدمت القـاضية اليازية حسن أحمد الحمادي ورقة عمل بعنوان "إضاءات المرسوم بقانون رقم /2/ لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية"، وأكدت القاضية اليازية الحمادي أن لدولة الإمارات منذ فجر نشأتها الريادة في احترام حقوق الإنسان وحريات الأفراد والجماعات ولا يخفى على القاصي والداني أنها احتضنت جميع الأفراد مواطنين وغير مواطنين على اختلاف جنسياتهم وأصولهم ولغاتهم وديانتهم دون تفرقة وتمييز عنصري وضمنت المساواة بين الأفراد في دستورها وتشريعاتها .

وقالت إن الدولة دأبت على الانضمام للاتفاقيات التي تضمن تلك الحقوق فانضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974 وعملت على الالتزام بأحكامها والمناداة دائما في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون واتخذت سياسات وإجراءات لمناهضة التمييز العنصري ابتداء من الدستور والذي يعد المرجعية الأساسية في كثير من الجوانب التشريعية والقانونية وامتاز الدستور كونه ضمانة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات ، وذلك في إيراد الحقوق والحريات العامة كنصوص قانونية في صلب مواد الدستور مما يضفي عليها سموا على التشريعات والقوانين العادية ومنحها صفة الإلزام وإلغاء إمكانية قيام جدل حول قيمتها القانونية.

وأضافت أن دستور دولة الإمارات اعتنى في معالجته للحقوق والحريات العامة بذات الضمانات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان المختلفة فاشتمل على أغلبية الحقوق الواردة في تلك الوثائق الدولية.