الشاحنات

أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا القرار رقم " 3 " لسنة 2015 بشأن ساحة وقوف الشاحنات فى الإمارة، نصّ على تخصيص ساحة لوقوف الشاحنات تقوم دائرة الأشغال والخدمات العامة بتجهيزها وتنظيمها لاستيعاب الشاحنات.

وحظر القرار وقوف المركبات فى ساحة المواقف دون لوحات مرورية او بصورة تعرقل الاستفادة من المواقف الأخرى أو في مكان ممنوع الوقوف فيه كما لا يسمح باستغلال المواقف أو عرض المركبات للبيع او مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي دون الحصول على تصريح مسبق من دائرة الاشغال والخدمات العامة.

ونص القرار على أنه لا يجوز استغلال أرصفة الطرق والمساحات الخارجية من قبل الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وتحصّل رسوم استخدام المواقف فى الساحة المخصصة للشاحنات وتقدر بعشرة دراهم عن كل يوم وتصدر قسيمة ورقية أو اشعار الكتروني لاثبات السداد وتحديد مدة الوقوف وتقوم دائرة الاشغال والخدمات العامة بتحصيلها.

وتضمن القرار أن يتولى موظفو الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم صفة مأموري الضبط القضائي مراقبة تطبيق هذا القرار الذي يقع في نطاق اختصاصهم ويكون لهم الاستعانة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين لتنفيذ أي اجراء فيه، ويقوم المفتشون بتنظيم المواقف والرقابة عليها وتحرير محاضر ضبط للمخالفة وفقا" لأحكام القانون، وفي حال ترتب على ارتكاب المخالفة قطرها يوضع ملصق قرار السحب على المركبة ويتم ابلاغ القيادة العامة لشرطة أم القيوين لقطر المركبة وحجزها تمهيدا" لاتخاذ اجراء بيعها في المزاد في حالة عدم مراجعة القيادة ومضي مدة  6  أشهر فى الحجز مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تزيد على " 50000 " درهم لكل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار .