أبوظبي- جواد الريسي
تبدأ محاكم الدولة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، تطبيق العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية، وما تضمنه هذا التعديل من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة.
ويستهدف هذا الإجراء الجديد إلى تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية في الدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز.
وأكد مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل القاضي جاسم سيف بوعصيبة، أن القانون الجديد يأتي بعد دراسة مستفيضة ومقارنات معيارية عبر لجنة خاصة شكلتها الوزارة لهذا الشأن.
وجاء ذلك بهدف التعرف على آراء الجهات المعنية وملاحظاتهم حول القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، بجانب قيام اللجنة بزيارات ميدانية للدول الرائدة عالميًا في مجال إدارة الدعوى للتعرف عن كثب على تلك التجارب المتميزة منها، وإجراء المقارنات المعيارية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي هذا في إطار الحرص الدائم على موائمة التشريعات القضائية والنظم القضائية في الدولة لما يوافق التطور الذي يشهده العالم.
وأكد بوعصيبة، أن الجهود التي تبذل في هذا المجال ستؤدي إلى رفع الخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء، تطبيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في الريادة والمنافسة على المراكز الأولى عالميًا في سرعة الإنجاز وفي جودة خدمات الجهاز القضائي.
وذكر أن العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد سينعكس وبشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى وتقليل زمن القضايا المتداولة، كما أن إنشاء مكتب لإدارة الدعوى من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في التنافسية الدولية، وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود، وإجراءات التقاضي المدني، والتي تعرض أمام المحاكم المدنية.
وأوضح مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، أن القانون الجديد قد أعطى لمدير الدعوى أن يرفع تقريرًا عن من يتخلف من الخصوم عن المواعيد المحددة، وتقديم ما طلب منه للقاضي المختص لتوقيع الجزاء المناسب عليه.
كما يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول ما كان يمكن تقديمه لمكتب إدارة الدعوى من مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل الطلبات أو الطلبات العارضة.
كما تضمن القانون تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين المتخاصمين، وتحديد جوهر النزاع، بما يكفل جاهزية الدعوى للفصل حين انتقالها للقاضي موضوع الاختصاص، كما سمح القانون رقم (10) لسنة 2014 بقيد الدعاوى المدنية إلكترونيًا أمام المحاكم باختلاف درجاتها.
وتضمن القانون التعديل في طريقة الإعلان وفي إنتاجه لآثاره، مع جواز تصريح المحكمة للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان، والسماح بالإعلان بالفاكس أو البريد الالكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتجديدها قرار من وزير العدل.
كما عدّل القانون قيمة الدعوى المنظورة أمام الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد، من الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيًا كانت قيمتها، إلى الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيًا كانت قيمتها، وسمح القانون بإيداع الصحيفة إلكترونيًا في مكتب إدارة الدعوى.
وسمح القانون بإيداع صحيفة الطعن بالنقض أمام المحكمة المطعون في حكمها، إضافة للطريقة التقليدية بإيداع الصحيفة لدى المحكمة التي تنظر الطعن وذلك للقضاء على مشقة انتقال الطاعن أحيانًا للمحكمة الأخيرة.
ورفع القانون قيمة الغرامة التي يمكن للمحكمة الحكم بها على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة من الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم إلى الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم.
كما رفع القانون بالنسبة لحكم المصادقة على أحكام المحكمين أو بطلانها قيمة النزاع الذي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف استثناءًا من القاعدة العامة التي تجيزه، وذلك من عشرة آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم.
ورفع القانون أيضًا قيمة الغرامة التي يحكم بها على خاسر الإشكال الموقف للتنفيذ من الغرامة التي لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم إلى الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
ووفق القانون الجديد تم إطالة مدة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته من سبعة أيام إلى أربعة عشر يومًا مع جعل أثر الحجز يمتد لكافة الفروع وليس الفرع الذي عينه الحاجز، وألزم القانون الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها، وتكون قرارات المحكمة التي تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان.
كما نص القانون على ميعاد في حال فواته لتحصن القرارات الإدارية من دعوى الإلغاء، وينظم أحوال سريان الميعاد وانقطاعه.