المجلس الوطني الاتحادي

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس الثلاثاء في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة رئيس المجلس، محمد أحمد المر، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2012م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2013م.

وحضر الجلسة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير،ووزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري .

وحسب مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2012م، فقد قدرت اعتمادات النفقات العامة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 مبلغاً إجمالياً قدره (46،095،248،000) درهم بينما بلغت الإيرادات التقديرية بها مبلغاً وقدره (45،085،000،000) درهم.

ووفقا لمشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2013م، ‌فقد بلغت جملة المصروفـــات الفعلية المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهيــة في 31/‏‏ 12/‏‏ 2013 مبلغاً قدره (44,728,719,180.57) درهما، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره (1,153,087,000.00) درهماً إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره (44,565,000,000.00) درهم، فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية مبلغاً قدره (45,718,087,000.00) درهما

وناقش المجلس أربعة أسئلة حول رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" لنادي برشلونة، و تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية، ومكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل، والتزام المقاهي بتطبيق نص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ".

وطالب المجلس باستحداث مادة في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أما غير مواطنة والمحضون من مواطني الدولة يجب ألا يزيد سن المحضون عن سبع سنوات ذكرا كان أم أنثى إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ووضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2013م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ ومنع إعطاء أي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير.

وتوجه رئيس المجلس في كلمة له بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع من شارك وحضر وتفاعل مع أعمال ملتقى "نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع العام"، الذي عقد الشهر الماضي والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في إطار حرص وسعي المجلس الدائم إلى تعزيز التواصل مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية والمجتمعية في الدولة، وإيماناً بالدور الحيوي الذي تضطلع به جمعيات النفع العام في الارتقاء بالمجتمع، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي يشهدها وطننا العزيز في مختلف الميادين.

وأكد أنه سيكون لهذا الملتقى ما بعده على صعيد تحقيق الأهداف التي انعقد من أجلها في ضوء أوراق العمل التي طُرحت بشأن محاور الملتقى، وما شهده من مناقشات وطرح أفكار وآراء ومقترحات مستنيرة حول بناء شراكات استراتيجية وتعاون بينها وبين المجلس الوطني الاتحادي، ومختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومن جانب دورها المحوري في دعم برنامج التمكين السياسي، وتفعيل المشاركة السياسية لمختلف قطاعات وشرائح المجتمع لا سيما في ضوء تطورات الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.