أبوظبي- سعيد المهيري
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الثلاثاء، نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية بموجب القرار رقم 18 للعام 2015، والذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أخيرًا؛ بغية توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها، وبيان الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند تحفيز الموظفين بناءً على مستويات الأداء.
ونصّ القرار على تطبيق أحكام هذا النظام على كافة الموظفين العاملين في الوزارات أو الجهات الاتحادية، ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق على اختلاف درجاتهم وفئاتهم وأنواع عقودهم.
وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور أن "اعتماد النظام الجديد يعد ترجمة فعليةً لرؤية وتوجهات قيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تبتغي تحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة في دولة الإمارات.
وذكر المدير العام الهيئة أن "النظام الجديد يأتي مكملاً لنظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية؛ حيث مكافأة الإبداع والإنجاز والأداء المتميز، ويشكل فرصةً أمام الوزارات والجهات الاتحادية لاستثمار مواردها ومخصصاتها المالية لتكريم الموظفين وتقدير جهودهم، وأن النظام يرفع من تنافسية الحكومة الاتحادية لتكون بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.
وبموجب هذا القرار يشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى "لجنة المكافآت والحوافز"، برئاسة الوزير أو وكيل الوزارة أو من في حكمه، وعضوية كل من وكلاء الوزارة المساعدين ومدير إدارة الموارد البشرية والخدمات ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي ومدير إدارة الشؤون المالية، ويكون مقررًا للجنة، على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لمناقشة الترشيحات المتعلقة بأسماء الموظفين الذين يستحقون المكافآت والحوافز، ممن يتم التنسيب بأسمائهم من قِبل إدارة الموارد البشرية بعد التنسيق مع الإدارات المعنية ورفعها إلى الوزير أو من يفوضه للاعتماد.
ويتولى الوزير أو من يفوضه الموافقة على الميزانيات السنوية لبرنامج المكافآت والحوافز، والتي يتم رفعها للاعتماد ضمن البند المالي الخاص بالمكافآت التشجيعية في ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية، وذلك وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة لدى الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى اعتماد قوائم الموظفين الذين يستحقون المكافآت، وقيمة المكافآت والحوافز لكل منهم، واعتماد قرار صرف المكافآت.
بينما تتولى لجنة المكافآت والحوافز مراجعة الميزانية السنوية للبرنامج، واقتراح المبالغ المالية الواجب تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية، واستلام الطلبات من إدارة الموارد البشرية وتحديد المكافآت والتنسيق معها لتوفير البيانات المطلوبة والرد عليها حال عدم الموافقة، وإعداد قائمة بأسماء الموظفين المرشحين المستحقين للمكافآت والحوافز ورفعها إلى الوزير لاعتمادها، وإعداد محاضر باجتماعات اللجنة واعتمادها من قِبل رئيس اللجنة، وإعداد تقرير سنوي لبرنامج المكافآت والحوافز في الوزارة أو الجهة الاتحادية.
ووفقًا للقرار تتولى إدارة الموارد البشرية تدقيق بينات الموظفين المرشحين للحصول على المكافآت والحوافز من الإدارات والقطاعات المعنية في الوزارة أو الجهة الاتحادية، وفقًا للمعايير والشروط الواردة في هذا النظام وإبداء أيّة ملاحظات بشأنها، ورفعها للجنة المكافآت والحوافز للنظر فيها، والتنسيق مع إدارة الموارد المالية للتأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة، وذلك قبل رفع أيّة مقترحات للجنة، وتنظيم الحفل السنوي للوزارة الذي يتم فيه تكريم بعض الفئات الواردة في برنامج المكافآت والحوافز، وإعداد شهادات التقدير للمرشحين بالتنسيق مع اللجنة.
في حين تتولى إدارة الموارد المالية التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة لصرف المكافآت والحوافز وفقًا لميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية المعتمدة، وصرف المكافآت المالية والعينية بناءً على القرارات الصادرة والمخصصات المالية المتوافرة.
ونص القرار على أن تصرف جميع المكافآت من الميزانية المعتمد لدى الوزارات أو الجهات الاتحادية، وذلك في حدود المخصصات المالية المتوفرة والضوابط المُشار إليها في هذا النظام، وأن يتم الترشيح للحصول على إحدى المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من قبل الوحدة التنظيمية التي ينتمي إليها الموظف في الوزارة أو الجهة الاتحادية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وألا يكون قد سبق وأن تم إيقاع أي من الجزاءات الإدارية على الموظف المرشح للحصول على إحدى المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام، وألا تمنح أيّة مكافأة لأي موظف انتهت خدمته من الوزارة أو الجهة الاتحادية، لأي سبب من الأسباب، باستثناء من انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد، وأن يحدد الراتب الأساسي لأصحاب العقود الذين يتقاضون رواتب شاملة على أساس الراتب الأساسي للدرجة التي تقابل راتبهم الإجمالي.
كما نص القرار على أن تقترح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باقتاح أي تحديث على معايير وشروط منح المكافآت وفقًا لأفضل الممارسات بهذا الشأن، وكلما اقتضت الضرورة لذلك، على أن يتم رفع هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.