أبوظبي - صوت الإمارات
أعلنت النيابة العامة في أبوظبي أنها بصدد إعداد مذكرة للتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي، والقاضي بتخفيف العقوبات عن المتهمين في التسبب بخطئهم في مقتل الطفلة نزيهة، وذلك بعدم القيام بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية ورعاية المجني عليها وزملائها الطلاب، وبالتالي وفاتها نتيجة نسيانها في الحافلة المدرسية.
وأدانت محكمة جنح أبوظبي جميع المتهمين في القضية وحكمت عليهم بالعقوبة القصوى وفق ما نص عليه قانون العقوبات، كما تضمن الحكم إغلاق المدرسة التي وقعت الحادثة في إحدى حافلاتها، وإلزامها مع السائق ومشرفة الحافلة والموظفة الإدارية المعنية بأن يؤدوا بالتضامن الدية الشرعية لأولياء المجني عليها.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بتخفيف العقوبات عن المتهمين، مع إلغاء إغلاق المدرسة، واعتبار دية المجني عليها نصف دية، ولم يلاق الحكم قبول النيابة العامة، التي تدرس إعداد مذكرة للتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أنها طالبت منذ بداية القضية بالعقوبة القصوى بحق المدانين، لكون الضحية طفلة كانت في موضع يفترض أنه محاط بالرعاية والأمان، كما أن الجريمة حدثت نتيجة سلسلة متتابعة من الإهمال والسلوكيات غير المسؤولة، وكان من الممكن استدراك الإهمال وإنقاذ المجني عليها، لو أدى أي من المتهمين واجبه بشكل صحيح، ما حدا بالنيابة العامة إلى إحالة المدرسة وشركة النقل بصفتهما الاعتبارية كمتهمين في القضية.
وأكدت النيابة أنها تتابع القضية بروح المسؤولية التي تحملها كممثل للمجتمع أمام المحاكم الجزائية، وهي خصم شريف للمتهمين، ولكنها تأمل في استصدار حكم يردع وبقوة إهمال بعض الجهات والأشخاص المعنيين بالاهتمام بالأطفال، ويشكل حافزا للجهات الرقابية والاشرافية على التعليم لتفعيل دروها، وتشديد الإجراءات العقابية في حق المهملين، تحقيقاً لأمن وسلامة الأطفال.
وأصدرت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الذي تضمن تأييد إدانة مشرفة الحافلة والسائق بتهمة التسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها بأن إهمال تفرضه عليهما أصول وظيفتهما ومهنتهما وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها. ولكنها عدلت الحكم الابتدائي القاضي بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع تغريمه 20 ألف درهم، إلى الحبس ستة أشهر بالنسبة للسائق والحبس سنة للمشرفة، كما ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بحبس موظفة التدقيق والتسجيل ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 20 ألف درهم، لإدانتها بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، بأن لم تتخذ الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة علي مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها التي تركت وحدها داخل الحافلة تصارع الموت طالبة الغوث بلا جدوى، وقضت مجددا ببراءتها بما أسند إليها.
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بإغلاق المدرسة المتهمة، كما عدلت الحكم القاضي بإلزام المتهمين بأداء 200 ألف درهم دية المجني عليها، وقضت بإلزام المدرسة منفردة بأداء 100 ألف درهم دية المجني عليها، مع إلزامها بغرامة 50 ألف درهم لإدانتها بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبس مالك شركة النقل مالكة الحافلة ستة أشهر لإدانته بتهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر .