الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم (13) لسنة 2015، بشأن إنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.

وحدد القانون أهداف مجلس المناطق الحرة التي تتضمن الإسهام في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة تسهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في الإمارة، وكذلك رفع مستوى التنسيق والتعاون بين المناطق الحرة، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها، وإيجاد جهة مرجعية تمثل المناطق الحرة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

كما يهدف المجلس الجديد إلى تحقيق المنافسة المُثلَى بين المناطق الحرة على النحو الذي يشجع على جذب الاستثمارات، وتحديد القطاعات واتجاهات الاستثمارات داخل هذه المناطق، وتعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأهداف واختصاصات المناطق الحرة، وكذلك الارتقاء بأداء المناطق الحرة وضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى تعزيز دورها من خلال تبنّي سياسة مرنة لزيادة فاعلية الأنشطة الاقتصادية التي تزاول داخلها.

وحدد القانون مهام وصلاحيات مجلس المناطق الحرة لتشمل المشاركة في بلورة السياسات والخطط الإستراتيجية للإمارة، وإعداد استراتيجية شاملة للمناطق الحرة، ورسم السياسة العامة لها، على أن يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منطقة حرة، وتوحيد القواعد والضوابط المطبقة داخل المناطق الحرة في مجال التسجيل والترخيص والرقابة.

وخوّل القانون مجلس المناطق الحرة في التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم المناطق الحرة والمنشآت العاملة فيها، بما في ذلك البيانات المتعلّقة بمعدلات ومؤشرات الأداء، ومراجعة التشريعات والسياسات التي تؤثر في المناطق الحرة، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في كل ما يتعلّق بشؤون المناطق الحرة والاستثمارات الأجنبية فيها، وكذلك تمثيلها أمام الجهات المحلية والاتحادية والدولية، وفي المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.

كما يُعنى مجلس المناطق الحرة بحسب القانون بالترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة، وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديم المقترحات وإصدار النشرات والإحصاءات التي تساعد الحكومة على رسم استراتيجيتها الاقتصادية والاستثمارية لتطوير عمل المناطق الحرة.

ولا تُخِل أحكام القانون بالشخصية الاعتبارية للسلطات المشرفة على المناطق الحرة، وعلى اختصاصاتها المقررة لها قانونا، وتدار كل منطقة حرة وفقا للتشريعات المنظّمة لها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

ويُلغى قرار رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رقم (10) لسنة 2011 بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

يكون تعيين رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي بمرسوم يصدره حاكم دبي، وذلك وفقا للقانون ذاته الذي فصّل كذلك اختصاصات الرئيس، علاوة على تحديد صلاحيات ومهام الجهاز التنفيذي للمجلس المُمثَل في أمانته العامة التي يكون تعيين رئيسها أيضا بمرسوم من حاكم الإمارة.