أبوظبي- جواد الريسي
أكّدت وزارة الداخلية الإماراتية أنَّ قرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014، بشأن تنظيم خدمات قطاع الجنسية والإقامة، نص على إنشاء صندوق خاص للمساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل المخالفين للتشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب.
وأشارت الوزارة إلى "الجهود التي تبذلها في تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية في مناطق مختلفة من الدولة لضبط المخالفين، كما تم وضع ضوابط للدخول إلى الدولة، وتحديث الإجراءات لتتوافق مع متطلبات الفعاليات المختلفة التي تقام، تجسيدًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار".
وأوضحت أنّ "قانون دخول وإقامة الأجانب حدّد العقوبة المفروضة على الكفلاء الذين يقومون بتشغيل أشخاص ليسوا على كفالتهم، حيث تنص المادة رقم 34 مكرر (1) على أن يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبيًا على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50000 درهم في حال العودة، ويعاقب الكفيل بالعقوبة المنصوص عليها إذا لم يقم بتشغيل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير، دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك".