المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية


قرَّرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، خلال جلستها الاثنين، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الطنيجي إرجاء النظر في قضية خلية "المنارة" المتطرفة، إلى جلسة الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر، لتمكين بعض المتهمين من توكيل محامين لهم، ولتمكين محامي المتهمين الآخرين من الاطلاع على أوراق القضية التي كان النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش أعلن في الثاني من آب/ أغسطس الجاري إحالتها إلى القضاء.

وجرى إثبات حضور المتهمين وتوكيلهم لمحامين للدفاع عنهم وعددهم أربعة محامين. وقررت المحكمة في ختام الجلسة ندب محاميين للدفاع عن أربعة متهمين في القضية. وطالبت النيابة العامة بمخاطبة وزارة العدل بذلك وتمكين 12 متهماً من توكيل محامي دفاع، وإعلام المتهم الـ33 الذي لم يتمكن من الحضور بسبب ظرف صحي للاطلاع والاستعداد للجلسة.

وجاءت إحالة القضية إلى المحكمة بعد أن أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين في القضية، وعددهم 41 متهماً إماراتياً، ما عدا اثنين أحدهما سوري الجنسية والآخر من جزر القمر، أسسوا وأداروا جماعة متطرفة داخل الدولة تحت مسمى "مجموعة شباب المنارة" تعتنق الفكر التكفيري المتطرف بهدف القيام بأعمال متطرفة داخل أراضيها، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.

وأشار النائب العام لدى إعلانه عن إحالة القضية للمحكمة إلى أن المتهمين ولتنفيذ أهدافهم وأعمالهم المتطرفة أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض، وتواصلوا مع منظمات وجماعات خارجية وأمدوها باللازم من الأموال، والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة.

وأضاف أن المتهمين قاموا لأجل إدارة شؤون جماعتهم المتطرفة بما يكفل تحقيق أهدافها، بتشكيل هيكل إداري فيما بينهم، تضمن لجاناً وخلايا محددة المهام واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات، وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية، وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط، ونصبوا آخر كنائب للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات.

وأبرز النائب العام أن المتهمين "ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها المتطرفة، حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة، وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال المتطرفة القتالية، وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض، وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية، وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا، وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم، وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت".

وتعد قضية "خلية المنارة المتطرفة" ثاني أكبر قضية تنظرها دائرة أمن الدولة من حيث عدد المتهمين بعد قضية التنظيم السري، التي ضمت 89 متهما، من بينهم 13 امرأة، وصدرت بها أحكام متفاوتة في تموز/ يوليو 2013. والمتهم الأول في القضية "خ.ك" معه كذلك أربعة من أبنائه المتهمين، وهناك شقيقان فيها أيضاً واثنان بني عمومة.