أبو ظبي- جواد الريسي
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن قيام المتهم في أي قضية اختلاس برد المبلغ المختلس، لا أثر له، مشددة على أن سداد المبلغ المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة في المادة 230 عقوبات.
جاء ذلك على خلفية قيام موظف عام في قسم خدمة العملاء في ديوان إحدى الوزارت في دبي ومنوط به مع آخرين تحصيل الرسوم الخاصة بمعاملات جهة عمله نقدًا عن طريق إيصالات وتوريد ما يحصله منها بالاضافة إلى ما يتسلمه من زملائه – بالحساب المخصص لذلك في البنك.
وقد ثبت أن المتهم لم يقم بتوريد مبلغ 103 آلاف و550 درهمًا استقطعها من 25 دفترًا ولعدة محصلين حتى يصعب اكتشافها أو اقتفاء أثرها وبذلك يكون قد خان الامانة التي عهدت إليه بحفظها واعتدى على حرمة المال العام فحق.
وأحالت النيابة العامة المتهم، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس مال عام، وهو موظف عام "إداري في قسم خدمة العملاء والمكلف بجمع وتحصيل الرسوم في الوزارة التي يعمل بها، وتمكن من اختلاس المبلغ المذكور.
وقضت محكمة أول درجة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 103آلاف و550 درهمًا عما أسند إليه وأمرت بعزله من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.
واستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، فطعن على الحكم أمام المحمة الاتحادية العليا التي رفضت الطعن وأيدت الحكم.