نصَّ قانون "مكافحة الفتن الطائفيَّة"

تنشر "مصر اليوم" القانون المتقدِّم من منظمة "ائتلاف أقباط مصر" إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، الثلاثاء، ويأتي القانون في ظل استمرار الأعمال الطائفية في مصر، وخاصَّة في مناطق شمال الصعيد. وأكَّدَت المنظمة: "يوجد في الدستور المصري الجديد ما يكفل الامتيازات كافة لتحقيق مواطنة حقيقي بين جميع المصريين، ولكن هذا الدستور يجب تفعيل مواده تلك التي تختصُّ بالمواطنة الكاملة والمساواة وحرية الاعتقاد والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ورفض التهجير القسري بأشكاله وأنوعه كافة، لأنه إذا بقيت هذه المواد دون تفعيل حقيقيّ وملزم على الجميع ستصبح جسدًا ميتًا بلا روح أمام كل حادث طائفي.
وأوضحت: "وبناءً عليه تقدَّمْنا لكم بمشروع لقانون يُفعِّل ويُحقِّق وجود واقعي لهذه المواد الدستورية، بل يجب أن يضاف له أيضًا مادَّة تُلزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي على تدريس مادة أساسية تختص بمبادئ الوحدة الوطنية ونشر قيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد في تربية النشء الصغير على هذه التعاليم سيجعل منه في المستقبل مواطنًا صالحًا يبني ولا يهدم في أمجاد البلد ورفعة أراضيه".
مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفيَّة في جمهورية مصر العربية
المادة الأولى
يكفل الدستور المصري للمواطنين كافة الحقَّ في المواطنة كاملة من دون تمييز، والمساواةُ وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق يُنظِّمه القانون المصريّ، وحظر التهجير القسريّ بأشكاله وأنواعه كافَّة
المادة الثانية
تدريس مادة إجبارية في جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية وتهتم بتربية النشء على قبول الآخر واحترام العقائد السماوية المختلفة، وترسيخ مبادئ المحبة والتسامح
المادة الثالثة
تتكفَّل خزينة الدولة بتعويض ماديّ وعينيّ للمتضرِّرين من جرَّاء أحداث العنف الطائفي كما تكفل لهم الحماية الأمنية المستمرة
المادة الرابعة
تنظيم إجراءات التحوُّل الديني باشتراط بلوغ الراغب في تغير ديانته لسن 21 عامًا للذكر والأنثى، من خلال جلسة نصح وإرشاد مكوَّنة من رجل قضاء وشيخ أزهري وقس
 المادة الخامسة
حريَّة ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وفقًا لنصوص وأحكام القانون من دون اعتراض أمني وتلتزم الجهات الأمنية بحماية دور العبادة المختلفة كافة
المادة السادسة
تجريم ممارسة ازدراء للأديان السماوية بشكل خفيّ أو معلن، وإيقاع أشدِّ عقوبة على الجاني بغضِّ النظر عن عقيدته أو مذهبه
المادة السابعة
للمواطن الحق في تولى مناصب الدولة كافة والحق في التوظيف بالقطاع العام أو الخاص من دون اشتراط أو تمييز طائفي
 المادة الثامنة
تلتزم السلطات التنفيذية بالتدخل الأمني السريع في ألاحداث الطائفية وأستتاب الأمن والحيادية التامة في الإجراءات الأمنية كافة من دون اعتبارات دينية أو مذهبية
المادة التاسعة:
لا يعترف القانون المصرى بعقد جلسات عرفية ووقف العمل بها من تاريخ تطبيق القانون وإعلانه بالجريدة الرسمية
 المادة العاشرة
مادة العقوبات
تستند مادة العقوبات لقانون العقوبات المصري بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة، أما بالغرامة المالية أو الحبس  أو السجن حسب الجُرم الواقع من دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدي أو المعتدى عليه وتطبيق العقوبة ذاتها على المحرض والجاني
المادة الحادية عشر:
تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوًا منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثِّلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عن التيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التي تُرتكب ضد هذا القانون، وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبتِّ فيه.
 المادة الثانية عشر:
 اعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطني المصري.