القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون استبدال نصّي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) مكرر (ل) من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة في القانون رقم 2 لسنة 2013 النصان الآتيان،"ويُثبت في السّجل المعدّ لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتُعِد كُلّ بعثة أو قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعيّن مقارّها
وينشأ في هذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين في كل منها على ألف ناخب".
و"تشكل اللجان العامة والمشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين في وزارة الخارجية، وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين في وزارة الخارجية أو العاملين المدنيين في الدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا، ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناء على ترشيح من وزير الخارجية".