الحكم 11 عام على فتيات قاصرات

القاهرة – محمد الدوي استنكرت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR"، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "DCI" في مصر، واقعة استغلال الفتيات القاصرات في الأعمال السياسية، والتظاهر، فيما يعرف بتنظيم "7 الصبح" في الإسكندرية. وأوضحت الجمعية أن "الفتيات السبع القاصرات تم استغلالهن في تظاهرات جماعة الإخوان، في منطقة رشدي في الإسكندرية، وتم إلقاء القبض عليهن، وقضي بإيداعهن في إحدى دور رعاية الأحداث".
وأكدت الجمعية أن "صدور مثل هذا الحكم في تلك القضية هو تأكيد على تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في العمل السياسي، بالمخالفة لقانون مكافحة الإتجار بالبشر، رقم 64/2010، والذي يجرم أي استغلال للبشر، لاسيما الأطفال، هذا فضلاً عن التأكيد على المبدء ذاته في نصوص الاتفاق الدولي لحقوق الطفل CRC، وكذا قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008".
وأشارت الجمعية إلى أنها تندّد، منذ عام 2010، بظاهرة الاستغلال السياسي للأطفال، والتي أخذت تتنامى بصورة ملحوظة، دون وجود تدخلات جادة من الحكومة، لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتوحيد الجهود مع المجتمع المدني، الآمر الذي ساعـد على تفشيها بصورة ملحوظة في العديد من الوقائع، التي تم فيها الاستغال السيئء للطفل، ومنها وقائع حريق المجمع العلمى، ومحمد محمود 1و2، وكذا وقائع الأطفال حملة الأكفان، في اعتصام "رابعة العدوية"، وهو الآمر الذي شكل خطورة داهمة على هؤلاء الأطفال، الذين تم استغلالهم في ظرف سياسي.
بدوره، أكّد المحامي وخبير حقوق الطفل محمود البدوي أن "نيابة سيدي جابر الجزئية وقعت في خطاء إجرائي بشأن واقعة إحالة 7 من الفتيات القاصرات إلى محكمة جنح سيدي جابر، والتي أصدرت حكمها المتقدم، بإيداعهن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة غير محددة، إذ أنه كان لزاماً على النيابة العامة إحالة أوراق المتهمات الأحداث إلى نيابة الطفل، للتحقيق في الواقعة، ثم الإحالة إلى محكمة جنح الطفل المختصة، استناداً إلى نصوص الباب الثامن، الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال، من القانون 12/1996، المعدل بالقانون 126/2008، والذي يحدد معاملة جنائية خاصة للأطفال، ويضع لها ضمانات تؤكد على مبدء المصلحة الفضلى للطفل، والذى تبناه قانون الطفل في فلسفته العقابية للأطفال".
وأوضح أن "الحكم الصادر عن محكمة جنح سيدي جابر في حق الفتيات القاصرات مرجح إلغاؤه من محكمة جنح مستأنف سيدي جابر، وذلك لأن محكمة أول درجة غير مختصة من الناحية الولائية بنظر الاتهام الموجه للفتيات القاصرات، إذ أنه كان لزاماً إحالتهن إلى نيابة الطفل، ثم إلى محكمة جنح الطفل لكونها صاحبة الإختصاص الولائي بنظر قضايا المتهمات الأطفال".
وأشار إلى أن "هذا يأتي فضلاً عن أن المحكمة، على الرغم من استمرارها في السير في إجراءات المحاكمة للفتيات القاصرات، بالمخالفة لنصوص قانون الطفل، نجدها تجاهلت عرض الفتيات القاصرات على لجان حماية الطفولة، نفاذًا لنصوص المواد 97 و98 و98 مكرر و99 و99 مكرر و99 مكرر أ، من القانون 12/1996، المعدل بالقانون 126/2008، والذى ينظم مجموعة من الضمانات الإجرائية الحمائية للطفل المعروض أمره على جهات التحقيق والتقاضي، بما يضمن له محاكمة عادلة ومنصفة تأكيداً لمبدء المصلحة الفضلى للطفل".
وأهاب البدوي بالحكومة المصرية، بأجنحتها ووزاراتها ومجالسها المتخصصة، "إيلاء  قضايا الطفل المصري أهمية قصوى، في المرحلة الراهنة، والعمل على حمايته من الممارسات التي تنطوي على شبهة استغلال للطفل في العمل، لاسيما أشكال عمالة الأطفال، التي يعد أكثرها سوءًا في العمل السياسي، وأحداث العنف والمواجهات شبه المسلحة، والتي تحمل خطرًا داهمًا عليهم، وقد تؤدي إلى سقوط بعضهم قتلى وجرحى".