صورة للجنة تعديل الدستور

القاهرة – محمد الدوي تضمنت اللائحة الداخلية المقترحة من مقرر عام لجنة تعديل الدستور المصري   و رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، و ممثل "المجلس القومي لحقوق الإنسان في لجنة الـ50 الدكتورة منى ذو الفقار 23 مادة، حيث تضمنت تكوين  لجنة الـ50 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطين، وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري رقم (570 لسنة 2013)، وأنه في حال انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديهم من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله, العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري (رقم 570 لسنة 2013)، كما اعتبرت اللائحة غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول ,مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محلة بقوة القانون .
 و نصت المادة الأولى  على أن تتكون لجنة الـ50 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطين ،وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 .
أما المادة الثانية فجاء فيها أنه في حال انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديهم من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله, العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور ..فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013
و اعتبرت المادة الثالثة  غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يومًا دون عذر مقبول ,مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محلة بقوة القانون .
واقترحت المادة الرابعة عقد اللجنة جلساتها في مقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها في مكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها امانه فنيه ..وتشكل بقرار من الأمين العام في مجلس الشورى, لمعاونه اللجنة في اعمالها، وتنفيذ قرارتها .
وأجازت  المادة الخامسة  للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة .
و اشتملت المادة السادسة على  انعقاد  جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها "النصف +واحد "،ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقة بغير المسائل الاجرائية التي يجوز البت فيها بأغلبيه الحاضرين ..وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق .وفى حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة .
وإذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ويتم الحسم بأغلبية 75% من الأصوات .
أما المادة السابعة فنصت على أن عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي، لا يرتب اية امتيازات او مميزات لصاحبها ,على أنه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله .
وجاء في المادة الثامنة و التي افتتحت المواد الخاصة بإدارة اللجة أن يترأس أكبر الاعضاء سنا في الجلسة الاولى ..وتختار اللجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما.
و ورد في اللجنة التاسعة أن رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها ,وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا .
واحتوت المادة العاشرة على مقترح  بتخصيص  مكتب إعلامي للجنة  يرأسه احد الاعضاء وهو الذى يحق له الحديث باسم الجمعية ,أو القاء بيانات صحافية أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية .
و نصت المادة الـ11 على أن يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسه ،ومتابعة العمل داخل اللجنة، واللجان الفرعية .
وعن المادة الـ12 فاشتملت على تشكل اللجنة لجانا نوعية وهى "لجنة نظام الحكم . ولجنة الحقوق والحريات ولجنة المقومات الأساسية ..ولجنة الحوار المجتمعي ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة انشاء لجان اخرى ..ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالإضافة إلى عمله ولا يجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة ..ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في اكثر من لجنة .
وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقررا مساعدا لترتيب نشاطها .
و أوصت المادة الـ13 أن تكون نصوص لجنة الخبراء "العشرة "ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد .وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه.
هذا  و ورد في المادة الـ14تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا او مبهمًا في الصياغات الواردة منها .
وإذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان العامة يعرض الأمر في جلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأجازت المادة الـ15 للجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها وأن تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها .
و أسندت المادة الـ16 للجنة الحوار المجتمعي تلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها ان تعقد جلسات استماع بشأن  مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصة .
و نوهت المادة الـ17 أن جلسات اللجنة مسجلة صوتًا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب أن يقرر  اذاعه بعض الجلسات على الهواء مباشرة او بعد تسجيلها بشرط الا يوثر ذلك على عمل اللجنة .
وحظرت المادة الـ18 على أعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها أو باسمها في أجهزة الاعلام او في اي محفل اخر .
و أوعزت المادة الـ19 أن تمارس اللجنة النوعية اختصاصاتها بالتوافق، وإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات في اللجنة عند التصويت .
وجاء في المادة 20 أن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الـ10 ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت في ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة ،ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائي الذى يعرض على الاستفتاء الشعبي
و حددت  المادة الـ 21 مدة عمل اللجنة 60 يومًا عمل لا تحتسب فيها الاجازات الرسمية.
و أوصت "المادة الـ 22 أن تصدر هذه اللائحة في الجلسة الأولى  للجنة الـ50 ويتم العمل بها من تاريخ اصدارها .
و أخيرًا أجازت المادة الـ 23 لرئيس اللجنة او المقرر العام ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص اللائحة ويجب موافقة اغلبيه الحضور.