القاهرة - أكرم علي
طالب سياسيون مصريون، لجنة الخمسين لتعديل الدستور المُعطل، بحذف المادة (193)، التي تنص على إعطاء القضاء العسكري الحق في محاكمة المدنيين، وعدم محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية.
وجاء ذلك بعد الحكم على منتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" بالسجن المؤبد في السويس، من قِبل المحكمة العسكرية، ورغم أن الذي وضع هذه المادة في الدستور المعطل الغالبية من جماعة "الإخوان"، إلا أن السياسيين اعتبروا هذه المادة من الدستور "ظالمة" لحق أي مواطن للدفاع عن نفسه أمام القضاء المدني مهما كانت أخطاؤه.
وأكد عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" حسام فارس، في حديث إلى "مصر اليوم"، أن "الأحكام العسكرية مرفوضة رفضًا تامًا، ويجب تصحيح ما فعله (الإخوان) في الدستور المُعطل لضمان الحرية في المرحلة المقبلة، وأنه بعد صدور الحكم العسكري في السويس بالمؤبد على أعضاء ينتمون إلى الجماعة، يُكرّس لفكرة عودة المحاكمات العسكرية التي طالبت ثورة 25 كانون الثاني/يناير بمنعها والمحاكمة أمام القضاء المدني فحسب".
ورأى أستاذ العلوم السياسية محمد سالمان، أن "الجيش لجأ إلى المحاكمات العسكرية لكسر إرادة المتظاهرين، وأعاد المحاكمات العسكرية والرئيس الموقت لا يعلم عنها شيء، حين قال في حواره المتلفز (لا يوجد أي محاكمات عسكرية)، وفي اليوم ذاته صدر الحكم بالمؤبد على منتمين إلى (الإخوان) في السويس بتهمة حرق الكنائس والمنشآت".
وأضاف سلمان، أن "المتسبب في هذه الأحكام هم جماعة (الإخوان)، الذين وضعوا مادة 193 في الدستور التي تُعطي إلى القضاء العسكري الحق في محاكمة المدنيين وعدم محاكمة العسكريين أمام المحاكمات المدنية مهما كانت الأسباب، وهو ما يجب حذفه من الدستور"
وشدد عضو حركة "6 أبريل" محمد عادل، على رفضه المحاكمات العسكرية مع أي طرف أو مع أي متظاهر أو مجرم، ويجب أن يتم إلغاء المادة 193 من الدستور تمامًا، مطالبًا بأن ينص الدستور على أن محاكمة المدنيين تتم أمام القضاء العادل، وألا توجد محاكمات استثنائية كما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد المتحدث باسم القصر الرئاسي السفير إيهاب بدوي، أنه في حال استخدام العنف والقوة ضد من يقوم بتأمين المنشآت الحيوية والحكومية، في إشارة إلى القوات المسلحة، فإن المختص في هذه الحالات هو القضاء العسكري طبقًا للقانون.
وأوضح بدوي، في تصريحات متلفزة، أنه "يجب أن يتم التمييز بين القاضي الطبيعي وفي أي حالة كيف يصبح القاضي قاضيًا طبيعيًا، وأنه في حال استخدام العنف والقوة ضد القوات التي تقوم بتأمين منشآت حيوية وحكومية مثل حالة (قضية السويس)، فإن القاضي الطبيعي والاختصاص الأصيل للنظر في ذلك هو القضاء العسكري"، مشيرًا إلى أنه يوجد في القانون العسكري المادة رقم 6، وهذه المادة كانت تخوّل لرئيس الجمهورية الحق في الإحالة إلى القضاء العسكري، وأن هذه المادة تقدمت القوات المسلحة بطلب لإلغائها وألغيت بقانون، وبالتالي لا يُحال أمام القضاء العسكري إلا من اعتدى على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم، أو معدات للقوات المسلحة، فإن المختص بالنظر في ذلك هو القضاء الطبيعي العسكري.