القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
اتفقت جبهة الإنقاذ الوطني على الشكل النهائي بشأن تعديلات الدستور التي سيتم إرسالها إلى لجنة تعديل الدستور الجديدة بمجلس الشورى، وذلك عقب الاتفاق خلال الاجتماع الذي سيعقد مساء الأحد بمقر حزب الوفد.
وجاء فيها" ضمن باب الحقوق والحريات- الفصل الأول – الحقوق الشخصية
-مادة "32 "أن الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ولا يجوز تجريد مصري من حقه في الجنسية رغم إرادته.
مادة "35" فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
كما يجب أن يُبلغ كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد
حريته بحقوقه وأسباب احتجازه فور تقييد حريته وأن تبلغ أسرته، أو من يحدده، بمكان احتجازه على الفور، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما، ويحظر القبض على من أخلى سبيله لذات السبب بعد الإفراج عنه.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وجاء في الفصل الثاني– الحقوق المدنية والسياسية-، مادة "43" حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، كما تكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة وتحميها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة" 48 "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره أو وقفها أو غلقها أو مصادرتها محظورة، ويجوز استثناءً أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة في الحدود اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين واستقلال الوطن ووحدة أراضيه.
مادة مضافة، لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في الأعراض والحض على العنف أو الكراهية والتمييز بين المواطنين لأي سبب يتعارض مع الحقوق والحريات التي يحميها الدستور.
مادة مضافة، تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها منبرًا للحوار الوطني بين مختلف الاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية مملوكا للشعب، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة ويضمن تعادل حقوق كل التيارات السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلالها.
مادة "50 " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد إخطار سابق على الموعد المحدد بمدة لا تتجاوز 24 ساعة على النحو المبين في القانون، وتلتزم السلطة المختصة بحمايتها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
مادة" 51" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
ويحظر إنشاء أحزاب سياسية أو مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني أو مرجعية دينية أو على أساس جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور.
مادة "52" حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وذلك على النحو المبين في القانون، ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة "55" مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة نزاهة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها وحريتها. ، وتلتزم بإتاحة المعلومات التي تضمن شفافية العملية الانتخابية، ويحظر على أجهزة الدولة التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، كما يحظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية الحزبية او الدعاية الانتخابية، ومخالفة أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وجاء في الفصل الثالث – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية-، مادة مضافة، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل وتمكين المرأة المصرية من ممارسة حقوقها السياسية، بما يضمن لها حق تولى المناصب القيادية والوظائف العامة على أساس الكفاءة دون تمييز ويضمن تمثيلها في المجالس النيابية والمحلية بنسبة لا تقل عن 30%، وتلتزم الأحزاب السياسية بترشيح ما لا يقل عن 30% من النساء على قوائمهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية على أن يكون من بينهم مرشحة على الأقل في كل من المراكز الثلاث الأولى والثانية.
مادة"78 "تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب ومجلس الشورى، ويمارس كل منهما اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور.
مـادة "85" لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء في سياق ممارسته لمهام العضوية خلال مدة الفصل التشريعي للمجلس الذي ينتمي إليه.
مادة "92"لا يكون انعقاد أي من مجلسي الشعب والشورى، سواء للمداولات البرلمانية أو لاتخاذ القرارات صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
مادة"93" ينتخب كل مجلس بأغلبية أعضائه رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، لمدة الفصل التشريعي لمجلس الشعب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشورى، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفي الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب إجراء انتخابات جديدة لأي من رئيس المجلس ووكيليه.
ولا يجوز لأي من رئيسي مجلسي البرلمان ووكيليهما أن يشغل أي منصب حزبي خلال مدة شغل المنصب.
مـادة "98": لا يجوز لأي من مجلسي الشعب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
ويحال كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وتصدر الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.
مـادة "99": إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من 20 عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ على أن يكون من بين المرشحين ثلاثة أعضاء على الأقل يمثلون المعارضة وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس الشعب ويؤخذ بما ينتهي إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.
مادة "125": يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يحمل جنسية أخرى ما لم يتنازل عنها قبل الترشح، حاصل على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
مادة "127": عند حل مجلس الشعب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة، وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل على مجلس الشعب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، على أن يتم دعوة البرلمان للانعقاد فورا إذا كان في عطلة، أو دعوة أي من المجلسين بمجرد انتخابه في حالة الحل، وتعرض القرارات بقوانين على مجلس الشعب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نافذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
مـادة" 128": رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويلتزم بالدستور والقانون، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات بما يضمن استمرارها في أداء دورها بانتظام وفقا للدستور، ويحافظ على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
مـادة مضافة: لا يجوز إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا في حالة استقالة الحكومة وفقا لأحكام الدستور، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
يمتلك رئيس الجمهورية جميع سلطات الرئيس السابق بموجب دستور 1971 فهو رئيس السلطة التنفيذية، ويختار رئيس الوزراء، ويضع السياسة العامة للدول، وهو المسؤول عن الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، ويرأس اجتماعات الحكومة متى شاء، ويبرم المعاهدات الدولية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعلن حالة الطوارئ، ويعفو من عقوبة المحكوم عليهم ويخففها، ويدعو الشعب للاستفتاء، وهو الذي يعين عشرة في المائة من أعضاء مجلس الشورى، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ويعين رؤساء الهيئات الرقابية كلها، ويرأس مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني، بينما جاءت سلطات الحكومة ضعيفة وتابعة للرئيس.
ومع ذلك فقد تم حذف النص على تعيين نائب رئيس الجمهورية وهو مطلب شعبي رفض مبارك تنفيذه حتى ينفرد بالحكم دون منافس أو بديل محتمل، فجاء دستور 2012 المعطل ليلغي النص تماما حتى لا يمكن أن يكون هناك بديلا محتملا.
وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في إقالة الحكومة يجعل الحكومة مسؤولة أولاً أمام رئيس الجمهورية قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس الشعب، ومقتضى ذلك انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسياً أمام البرلمان بينما تتحمل الوزارة المسئولية دون أن يكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدى إلى انعدام التلازم بين السلطة والمسؤولية، والخلل في التوازن بينهما.
مادة "146": يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وأخذ رأى رئيسي مجلسي الشعب والشورى، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، وذلك في الحالات الاستثنائية التي تتعرض فيها البلاد أو أي جزء منها لمخاطر الحرب أو النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية والأوبئة، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب والحصول على موافقته على إعلان حالة الطوارئ ومدتها خلال الأيام السبعة التالية، بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ ومدتها، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة148 لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء أو أحد مجلسي البرلمان أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو بتنظيم وتسيير المرافق العامة أو الموافقة على بعض المعاهدات التي تتصل بمصالح الدولة العليا.
وإذا كان الاقتراح صادرًا من الحكومة وجب على رئيس الوزراء إخطار مجلسي البرلمان به على أن يتبع الإخطار مناقشة عامة. ويكون لعشرين عضواً من أعضاء مجلس الشعب أو لعشرة أعضاء من مجلس الشورى حق عرض الاقتراح على المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى اتساقه مع الدستور، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال 15 يوماً، فإذا انتهت إلى مخالفة الاقتراح أو جزء منه للدستور وجب تعديله وفقاً لما تقرره المحكمة قبل عرضه على الاستفتاء.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
مـادة مضافة : للناخبين حق طلب عزل رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ توليه لمهام منصبه، في حالة إخلاله الجسيم بأداء واجبات وظيفته أو بمقتضيات الأمن القومي.
ويقدم طلب العزل بدعوى أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 150 من الدستور تتضمن مبررات العزل وأسانيده، فإذا تحققت المحكمة من أن رافعي الدعوى والمنضمين لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رفعها يمثلون 20% على الأقل من الناخبين، ألزمت رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومع ذلك، فإذا تجاوز عدد الناخبين المطالبين بعزل الرئيس في الدعوى عدد الأصوات التي فاز بموجبها بالرئاسة، تقضى المحكمة بعزله وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ العزل.
مادة152"" :ذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب الرئيس.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر نائب الرئيس مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس، يحل محله رئيس مجلس الشعب.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس الشعب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس الشعب.
وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب.
"الهيئات القضائية" مـادة 178، المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وتناقض الأحكام، كما تختص بالفصل في منازعات التنفيذ في أحكامها.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها، ويكون للمحكمة موازنة مستقلة.
مـادة" 179": تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة من بين المرشحين وفقا للقانون، ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مسائلتهم تأديبيا أمام المحكمة، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا، وللجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون
مـادة" 189": يختص المجلس المحلى باقتراح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة، ومراقبة تنفيذ خطة الدولة للتنمية بعد إقرارها من مجلس الشعب ، ومساءلة السلطة التنفيذية في شأن أدائها لمهامها في الوحدة المحلية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مـادة"198"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
ولا يجوز أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون ومن في حكمهم على النحو الذي ينظمه القانون.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مسائلتهم تأديبيا.
المـادة" 200":، الأزهر الشريف هيئة عامة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ونشر وتطوير الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويتولى الدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته ويعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره.
مـادة "203": يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من بين المرشحين وفقا للقانون المنظم لكل هيئة وبعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويخضعون لذات القيود والمحظورات التي يخضع لها الوزراء، وتصدر موافقة مجلس الشورى على التعيين والعزل بأغلبية ثلثي الأعضاء.
-الفصل الرابع – المفوضية الوطنية للانتخابات، مـادة 212 يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء الجهاز التنفيذي الدائم التابع لها دون غيرهم، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
-الفصل السادس – الهيئات المستقلة- تُعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وثورات مصر في العصر الحديث.
-الفرع الرابع – الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
مـادة "217" :يقوم المجلس الوطني للصحافة والإعلام على تنظيم شئون الصحافة والإعلام، بما في ذلك البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن الدفاع عن الحقوق والحريات المتعلقة بالصحافة والإعلام بمختلف صورها والمقررة في الدستور، ومتابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بأصول وتقاليد وأدبيات الممارسة المهنية وبأحكام القانون. وينظم القانون طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة.
-الباب الخامس – الأحكام الختامية والانتقالية، مادة 228 تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية من خلال جهاز تنفيذي متخصص تابع لها مباشرة، وتشكل اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
مادة "229": يقوم رئيس الجمهورية المؤقت بالدعوة للانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس شعب خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
باب: مقومات الدولة- الفصل الأول – المقومات الأساسية
مادة(1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة والتعددية. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها.
مادة 3 مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
-الفصل الثالث – المقومات الاقتصادية
مادة 14 يقوم الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين،
وتلتزم الدولة بوضع وتنفيذ سياسات تكفل القضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وتشجيع الاستثمار والادخار، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج ومعدل التضخم، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى للعاملين في أجهزة الدولة.
مادة مضافة: السياحة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتحمى الدولة صناعة السياحة وتطور مرافقها وتعمل على زيادة مصادرها وتنوعها وتشجع الاستثمارات في مشروعاتها.