البرلمان التونسي

عبّرت عدة منظمات حقوقية تونسية، وفي مقدمتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ومنظمات دولية، من بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية والشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبعد مناقشة قانون حماية قوات الأمن في البرلمان، عن تخوفها من عودة التضييق على حقوق المواطنين وضمان الحريات، بعد أن تصدر مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح (شرطة وحرس وأطر سجون المؤسسة الأمنية)، النقاشات داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان، وبعد أن تمسكت النقابات الأمنية بضرورة تمرير هذا القانون على التصويت في نسحته الأصلية، خصوصاً بعد تكرر الهجمات التي تستهدف القوات الحاملة للسلاح، وأحدثها مقتل توفيق الميساي، ضابط الأمن الذي لقي حتفه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب مقر السفارة الأميركية في العاصمة التونسية.

ومن المنتظر إجراء عدة تعديلات على هذا القانون، تشمل الاسم الذي سيطاله التغيير ليصبح «قانون حماية القوات المسلحة» بدل «قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح» كما دعت إلى ذلك النقابات الأمنية.ويتضمن هذا القانون أربع نقاط رئيسية: الاعتداء على أسرار الأمن الوطني، والاعتداء على القوات المسلحة والمقرات والتجهيزات الراجعة لها بالنظر، والاعتداء على أُطر القوات المسلحة وذويهم، والاعتداء على مقرات سكناهم ووسائل تنقلهم.وفي هذا السياق، أوضح فيصل الطاهري، عضو لجنة التشريع في البرلمان، أن هذه اللجنة ستشرع اليوم (الأربعاء)، في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، كما قدمته النقابات الأمنية، وتوقع إجراء عدة تعديلات عليه. كما يتوقع أن تستمع اللجنة إلى آراء ممثلين عن نقابة القضاة ونقابة الصحافيين التونسيين، وهيئة المحامين، وجمعية القضاة والاتحاد العام التونسي للشغل. علاوة على عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية لإبداء رأيها في مشروع هذا القانون.

وستبحث مختلف الأطراف المساهمة في تعديل هذا القانون عن حل وسط، يراعي ضرورة توفير الحماية للقوات الحاملة للسلاح، خصوصاً أنها تقف في الصفوف الأولى لمكافحة الإرهاب، وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية للتونسيين.ووفق مصادر برلمانية تونسية، من المنتظر أن يتم التخلي عن الباب الثاني من مشروع هذا القانون، المتعلق بالاعتداء على أسرار الأمن الوطني، على اعتبار أنه يتعارض مع مبدأ النفاذ إلى المعلومة، مع دعم الطابع الحمائي والابتعاد عن الطابع الزجري الذي احتواه مشروع القانون في صيغته الأولى التي قدمتها النقابات الأمنية، كما سيتم التخلي عن الفصول القانونية التي تتعارض مع فصول دستور 2014، مع اقتراح فصول جديدة تؤكد تدخل الدولة لتأمين الحماية الاجتماعية والمادية للقوات الحاملة للسلاح ولعائلاتهم.

كانت النقابات الأمنية قد عبّرت عن غضبها من طول النقاشات والمفاوضات، التي رافقت هذا القانون منذ أكثر من أربع سنوات، ومن وجود مزايدات سياسية بين مختلف الأطراف الممثلة في البرلمان، وقالت إن جل السياسيين يُبدون في الغالب تضامنهم مع رجال الأمن في حال حدوث هجمات إرهابية وسقوط ضحايا في صفوفهم، لكنهم سرعان ما يهمّشون الملف بعد ذلك.يُذكر أن مشروع هذا القانون واجه منذ سنة 2017، تاريخ تمريره إلى البرلمان، انتقادات كثيرة، من بينها إقرار عقوبات تصل إلى السجن لعشر سنوات ضد من يعتدي على أسرار الأمن الوطني، مع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف دينار تونسي (نحو 16 ألف دولار) لكل عملية إفشاء للمعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن العام، وإخضاع التصوير والتسجيل الإذاعي والتلفزيوني داخل المنشآت الأمنية والعسكرية إلى ترخيص مسبق.كما أقر مشروع القانون السجن المؤبد ضد كل من يتعمد حرق أو هدم مخزن للأسلحة بقصد الإضرار بالقوات الحاملة للسلاح. علاوة على إقرار عقوبة بالسجن ضد من يحقر المؤسسة الأمنية، دون تحديد أشكال التحقير، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية على الحقوق والحريات، والسجن لمدة ثلاث سنوات ضد من يتعمد تعطيل السير العادي للمصالح الإدارية بالمؤسسات الأمنية، حسب تعبير عدد من الحقوقيين.

قد يهمك ايضا:

خبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون من خطر "منخفض التنين"

الأمم المتحدة تطلب مِن إيران إطلاق سراح "جميع السجناء" بسبب "كورونا"