أبوظبي - راشد الظاهري
أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا بقانون إتحادي رقم 6 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونشر المرسوم بقانون إتحادي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص المرسوم بقانون إتحادي على إنشاء هيئة عامة اتحادية تسمى " الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" تتبع لمجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتحل الهيئة محل المركز الوطني للإحصاء المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 ومجلس الإمارات للتنافسية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 309/ 13 م لسنة 2009 .
وبحسب المرسوم بقانون إتحادي يكون مقر الهيئة الرئيس في إمارة دبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أومكاتب أخرى لها داخل الدولة، وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي بما يحقق مصالح الدولة، بناء نظام إحصائي وطني متكامل، رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، بناء القدرات الوطنية في القطاع الإحصائي والتنافسي.
وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مجموعة من الاختصاصات منها اقتراح السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة واعتمادها من مجلس الوزراء، دراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي، والعمل على تطبيقها، تعزيز ونشر ثقافة التنافسية وأهمية توفر البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة، توفير التدريب والدعم الفني لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي,
ووفق المرسوم يتوجب على كل الجهات الحكومية ومحل البحث توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية التي تطلبها الهيئة لتحقيق أهدافها، وتسهيل مهمة موظفي الهيئة في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية ومبادرات التنافسية، وتمكينهم من الإطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ لمعلومات الأخرى، وأي معلومات أووثائق أوبيانات يطلبونها لغايات القيام بأعمالهم.
وتتكون الموارد المالية للهيئة من الإعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، عوائد الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها، الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة ويقبلها مجلس الإدارة، وتؤول كافة إيرادات الهيئة إلى الخزينة العامة لإتحاد.
وتعد جميع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تقدم للهيئة سرية ، ولا يجوز للهيئة أو لأي من العاملين فيها إطلاع أي شخص أوجهة عامة أو خاصة عليها للإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض بخلاف العمل الإحصائي أو التنافسي ما لم يكن ذلك بناء على طلب من الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وتلتزم الهيئة عند نشرها للمعلومات الإحصائية بعدم إظهار أي بيانات شخصية تتعلق بمحل البحث وذلك حفاظا على سرية هذه البيانات، ويجب على الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، وذلك وفقا لما يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
ويعتبر الشخص محل البحث ممتنعا عن إعطاء البيانات في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذرا مشروعا حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أي بيانات أو معلومات إحصائية أو تقارير تنافسية سرية تم الإشارة إليها في هذا المرسوم بقانون، أو سرا من أسرار قطاعات الدولة المختلفة، وكل من تعمد الاحتفاظ بأي وثائق إحصائية سرية أو بيانات أو معلومات ذات صلة بتنافسية الدولة أو تعمد إتلاف أو تزوير أي وثيقة إحصائية أو استبيانات تنافسية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 150 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل صفة موظفي الهيئة أو صفة مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية، كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية، كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية، كل من حصل عن طريق أي موظفي الهيئة أو من سجلاتها أو قيودها على بيانات أو معلومات إحصائية سرية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات المعمول بها، كل من تعمد أو تسبب في نشر إحصائيات أو نتائج تعدادات أو نتائج تقارير أو استبيانات تنافسية غير صحيحة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من فقد بسبب الإهمال وثيقة إحصائية لها صفة السرية، كل من أمتنع عن إعطاء البيانات أو المعلومات الإحصائية بعد إخطاره بالطلب وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم بقانون.