القطاع العقاري في الإمارة

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي، قانونا بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
ونص القانون على اختصاصات دائرة الشؤون البلدية بشكل مفصل فيما يتعلق بكافة المسائل المرتبطة بالقطاع العقاري، أبرزها إعداد سجل للتطوير العقاري لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأية بيانات أو وثائق تتعلق بمشاريع التطوير العقاري.

كما استحدث القانون، "حساب ضمان المشروع"، وهو حساب مصرفي يقوم المطور بفتحه لكل مشروع عقاري بعد موافقة الدائرة، وتودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية وذلك لضمان حقوق المشترين في حال البيع على المخطط.

ونظم القانون بشكل مفصل الأشخاص المرخص لهم مثل المطور والوسيط وموظف الوسيط والبائع في المزاد والمقيم والمساح وبين حقوقهم والتزاماتهم.

وعالج مسألة البيع على المخطط، وذلك من خلال استحداث سجل أطلق عليه اسم "السجل العقاري الأولي"، تسجل فيه كافة التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على المخطط، وذلك بهدف تغطية كافة المسائل التي لم تكن معالجة في السابق، مثل حالة الإخلال في تنفيذ عقد البيع على المخطط، وحالة الفشل في إنجاز المشروع من قبل المطور وجميعها أحكام تهدف إلى حماية حقوق المطورين والمشترين للوحدات العقارية.

إضافة لما سبق تعرض القانون لتنظيم موضوع اتحاد الملاك الذي يتكون من كافة مالكي الوحدات العقارية، ومن خلاله تكون كافة حقوق والتزامات مالكي الوحدات العقارية واضحة بالنظر إلى نسبة مساهمة كل منهم، إضافة إلى العديد من المسائل والموضوعات التي عالجها القانون وتهدف إلى حماية حقوق المتعاملين في القطاع العقاري.