المحكمة الإتحادية العليا

صرّح المحامي العام لنيابة أمن الدولة الإماراتية أحمد الضنحاني بأنه تم صباح الأثنين الموافق 13 يوليو/تموز، تنفيذ حكم المحكمة الإتحادية العليا دائرة أمن الدولة الصـادر فـي القضية رقـم 73 لسـنة 2015 جـزاء أمـن الدولة بإعدام المحكوم عليها آلاء بـدر عبدالله، بـعـد أن صـدق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على تنفيذ الحكم وفقًا للقانون.

وكانت المحكوم عليها ارتكبت جرائم قتل المجني عليها أبوليا بلازس ريان طعنًا بسكين، والشروع في قتل قاطني إحدى شقق بناية في كورنيش أبوظبي بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة وإشعال فتيل تفجيرها وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها وإنشاء إدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد تحبيذ وترويج أفكار جماعات متطرفة ونشر معلومات من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها وتقديم أموال لتنظيم متطرف لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس وتهديد أمن الدولة واستقرارها.

وقال المحامي الإماراتي يوسف البحر إن الخطوة الأولى في آلية تنفيذ عقوبة الإعدام في دولة الإمارات تكون بتصديق الحكم من رئيس الدولة، حيث تنص المادة 283 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا صار الحكم من المحكمة الاتحادية بالإعدام باتًا، وجب رفع أوراقه فورًا إلى رئيس الدولة بواسطة وزير العدل للتصديق عليه.

وأشار إلى أن القانون يسمح للمحكوم بالإعدام لقاء عائلته قبل التنفيذ وفق المادة 284 شرط أن يقابلوه في اليوم الذي يتعين فيه تنفيذ الحكم على أن يكون اللقاء بعيدًا عن مكان التنفيذ.

وأضاف أن المادة ذاتها تسمح للمحكوم عليه بالإعدام لقاء واعظ المنشآت العقابية أو أحد رجال دينه قبل تنفيذ الحكم، فيما يتم تنفيذ الحكم داخل المنشأة العقابية أو في مكان آخر بناء على طلب من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات.

وأشار المحامي البحر إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام يكون بحضور أعضاء من النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على المنشأة العقابية وطبيبها، أو طبيب آخر منتدب.

وبيّن البحر أن القانون يسمح لأولياء الدم حق حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام وأنه على النيابة العامة إبلاغهم قبل الموعد المحدد بـ 30 يومًا.