اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

انتهت المهلة التي حددتها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأربعاء، لاستلام طعون الاعتراض على المرشحين للفترة ما بين 24 – 26 آب/ أغسطس، حيث استلمت اللجنة طلبين بالطعن من إمارة الشارقة وطلبًا واحدًا بالطعن في إمارة أبو ظبي، ومخالفة انتخابية من أحد المرشحين في رأس الخيمة.

وتم إحالة الطعون المقدمة إلى لجنة الطعون، في الوقت الذي تم فيه رفع تقرير من اللجنة القانونية إلى لجنة الوطنية للانتخابات بشأن المخالفة الانتخابية الواردة من رأس الخيمة.
ونوه وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور محمد قرقاش، أن عملية الطعون سارت بشكل طبيعي وفق معايير الدقة والشفافية التي تنتهجها اللجنة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، وفق أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة ورصانة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الطعون المقدمة إلى اللجنة تم التعامل معها وفق الأطر القانونية والإجرائية المتبعة، وستعمل اللجان المتخصصة والتابعة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات على دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما يضمن الحقوق لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإحالة طلبات طعون الاعتراض على المرشحين إلى لجنة الطعون الخميس الموافق 27 آب/ أغسطس 2015 من أجل تقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية، ليتم لاحقًا إصدار قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، وتكون القرارات الصادرة عنه اللجنة الوطنية للانتخابات نهائية، أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، ليتم بعد ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي يوم الاثنين 31 آب/ أغسطس 2015م.

ووفقًا للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي سوف تتولى لجنة الطعون، وهي لجنة مشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية، بفحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، للبت فيها بقرارات تحوز قوة الأحكام النهائية.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت في وقت سابق أنه يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، خلال الفترة التي حددتها من 24 ولغاية 26 آب/أغسطس 2015، على أن يكون الطعن مبنيًا على أسباب مقبولة ومصحوبة بالوثائق الداعمة لطعنه.