الشارقة - صوت الإمارات
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ثلاثة مراسيم تتعلق بالهيكل التنظيمي العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث، وباعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الرقابة المالية، وبإعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام.
كما أصدر قانونين، الأول رقم 7 لسـنة 2015م بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، وآخر بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة، فقد أصدر المرسوم الأميري رقم 50 لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث.
ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث، ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي:
الهيكل التنظيمي التفصيلي للمركز والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة، وما يتفق واختصاصاتها.
استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤسسة الشارقة للإعلام
كما أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ، المرسوم الأميري رقم 51 لسنة 2015 بإعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام.
ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة مؤسسة تسمى " مؤسسة الشارقة للإعلام" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفنــي، كما تتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ويكون لها ميزانية مستقلة.
ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبناء على المرسوم تهدف المؤسسـة إلى تحقيق ما يلي:
1 -المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية، وذلك بتوظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - تعزيز دور الإعلام وخاصة في مجال بناء الأسرة وترابطها.
3 -تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام في الإمارة مع وسائل الإعلام الأخرى.
4 -تطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة.
5 -التقيد بأخلاقيات الإعلام دون المساس بحقوق الآخرين.
وحسب مواد المرسوم ومع مراعاة قواعد الاختصاص ودون المساس بصلاحيات السلطة الاتحادية المختصة يكون للمؤسسة الاختصاصات التالية:-
1 -رسم الخطة الإعلامية للإمارة في إطار السياسة العامة للإعلام في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض.
2 -وضع الخطط المنظمة للقطاع الإعلامي بما يتفق مع أهداف المؤسسة.
3-إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير المتعلقة بأهداف المؤسسة ونشرها.
4 -تفعيل التشريعات الخاصة بشؤون الإعلام في الإمارة ورفع الملاحظات المتعلقة بتطويرها للحاكم.
5 -القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك الإنتاج والنشر والتسويق والإعلان والتوزيع لتنمية موارد المؤسسة.
6 -تبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات المثيلة في الدولة وخارجها.
7 - متابعة الأنشطة الإعلامية في الإمارة.
8 - إنشاء الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وتطويرها.
9 - أية اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المؤسسة وأية أعمال أخرى يحيلها عليها الحاكم.
ونص المرسوم على أن يتبع المؤسسة من النواحي الفنية والإدارية الجهات التالية:-
1 - تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
2 - قناة الشارقة الثانية.
3 - قناة الشارقة الرياضية
4 - إذاعة الشارقة
5 - قناة الشرقية من كلباء
6 - إذاعة القرآن الكريم من الشارقة
7 - مركز الشارقة للتدريب الإعلامي
8 - أية جهة إعلامية أخرى يتم إلحاقها بقرار من الحاكم
ويكون مديرو الجهات المذكورة أعلاه مسؤولين أمام الرئيس في تصريف أعمالهم بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة لهم.
وبحسب مواد المرسوم يتولى رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام مهام الإشراف العام على المؤسسة والاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا المرسوم، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:-
1 - اقتراح استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2 - تمثيل المؤسسة في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وفي اتصالاته ومراسلاته وفي علاقاته مع الآخرين وأمام كل الجهات المختصة والجهات القضائية.
3 - تمثيل المؤسسة في توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.
4 - إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المؤسسة.
5 - الإشراف على آلية الصرف من ميزانية المؤسسة.
6 - عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمؤسسة على المجلس لاعتمادهما.
7 - عرض الهيكل التنظيمي للمؤسسة على المجلس لاعتماده.
8 - تفويض بعض صلاحياته للمدير العام أو لمديري الجهات التابعة للمؤسسة.
9 - أي مهام أخرى يناط بها من قبل الحاكم أو المجلس.
ونص المرسوم على أن يكون للمؤسسة مدير عام يعين بمرسوم أميري، ويكون المدير العام مسؤولاً أمام الرئيس ويتولى تصريف شؤون المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة له، وله في سبيل ذلك:
-الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
-اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها.
-اقتراح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة وعرضها على الرئيس.
-اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل في المؤسسة.
-التوقيع عن المؤسسة بالحدود التي يفوضه بها الرئيس.
-تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وغيرها.
-ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها الرئيس.
وبحسب مواد المرسوم تتكون موارد المؤسسة المالية من:-
1 - الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للإمارة.
2 - الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطها.
3 - ريع استثمار أموال المؤسسة.
4 - أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
وتتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من كانون الثاني/ يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة المؤسسة لأعمالها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
وتعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأنواعها، سواء كانت بلدية أو حكومية أو غير ذلك، كما تعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.
ويلغى المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2010م، بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعـــلام.
ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
تنظيم مجلس الشارقة للتعليم
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، القانون رقم 7 لسـنة 2015م بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم.
وبموجب هذا القانون ينشأ مجلس في الإمارة يسمى "مجلس الشارقة للتعليم"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونه وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبناء على نص القانون يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف التالية:
-المساهمة في إعداد نظام تعليمي متطور وفق أفضل المعايير العالمية.
-المساهمة في إعداد دارسين منتمين لهويتهم الوطنية، ملمين بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم العربية والإسلامية قادرين على العطاء والتنافس في الأوساط العالمية.
-المشاركة في إعداد دارسين ملمين بالمعرفة والعلم والمهارة، قادرين على المساهمة في التنمية المستدامة للدولة.
-إرساء منهجية علمية تُمكن من غرس الخبرات وتناقلها بين الأجيال وتحقق رؤى الدولة في الابتكار والإبداع وصولاً إلى التعلم الذكي.
ومع مراعاة قواعد الاختصاص، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية:
-التنسيق مع الجهات المختصة في رسم السياسات التعليمية للتعليم العام والخاص للإمارة، واقتراح استراتيجيات التطوير التعليمي والمبادرات وصولاً لمخرجات تعليمية متميزة.
-اقتراح السياسة العامة للمجلس، وخططه الاستراتيجية وبرامجه ومراجعة وتحديث اختصاصاته التي تكفل تطويره وتحقيق أهدافه، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.
-اقتراح اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم العمل في المجلس والإشراف على تنفيذها.
-الإشراف على دراسة التحديات وإعداد الدراسات والبحوث التي تواجه عناصر العملية التعليمية بهدف تحديد الأولويات وإيجاد الطرائق المثلى للتعامل معها.
-المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية التعليم ونشر المفاهيم الصحيحة لتربية الأبناء ومتابعتهم.
-دراسة احتياجات منطقة الشارقة التعليمية ومدارسها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفيرها في حدود الإمكانيات والأولويات المتاحة للمجلس.
-تفعيل العمل بالتشريعات الخاصة بشؤون التربية والتعليم ورفع الملاحظات المتعلقة بتعديلها وتطويرها للجهات المختصة.
-التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشأن اختيار القيادات التربوية للتعليم العام في الإمارة.
-المساهمة في تطوير وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية.
-تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تحال إليه.
-إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة والربط مع قواعد البيانات لدى الجهات المختصة.
-اقتراح معايير جودة التعليم في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.
-اقتراح مشروع الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للمجلس لاعتمادهما من الجهات المختصة.
-متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة التعليمية في المدارس والمنبثقة من الخطط الاستراتيجية التي ينفذها المجلس وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-الإشراف على تشكيل ومتابعة مجالس أولياء أمور الطلبة في مدن الإمارة ودعمها، واقتراح الأساليب الكفيلة بتطوير العمل فيها ودراسة التوصيات التي ترفع منها للمجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
-الإشراف الفني والإداري والمالي على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وتطويرها، وأي جوائز ومسابقات أخرى يقرها المجلس.
-الإشراف الفني والإداري والمالي على دور الحضانات الحكومية في الإمارة، والارتقاء بمستواها وفق أفضل الممارسات.
-الإشراف على المدارس المملوكة للحكومة أو التي تمتلك حصة بها.
-وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتقديم الدعم المناسب للطلبة الموهوبين والمتفوقين، والطلبة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي ضمن نطاق اختصاص المجلس ودعم التعليم في الإمارة.
-اقتراح المشاريع والمبادرات لدعم وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها للطلبة والعاملين في قطاع التعليم الحكومي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-دعم برامج الجودة والتميز في المدارس الحكومية في الإمارة.
-رفع التقارير اللازمة عن أعمال المجلس للحاكم أو المجلس التنفيذي.
-أية مهام أخرى تحال للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويشكّل المجلس بمرسوم أميري من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء يمثلون القطاعات العاملة في مجال التربية والتعليم في الإمارة.
وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.
وحدد القانون سياسة اجتماعات المجلس على النحو التالي:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه - في حال غياب الرئيس - مرة كل شهر على الأقل، إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء في المجلس لسبب ما، يجتمع المجلس لترشيح من يشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح للحاكم ليقرر ما يراه مناسباً.
للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وحدد القانون اختصاصات رئيس مجلس الشارقة للتعليم في التالي:
يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على المجلس وأمانته العامة والاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا القانون وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:-
اقتراح استراتيجيات وخطط تطوير التعليم في الإمارة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
تمثيل المجلس في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وفي اتصالاته ومراسلاته وفي علاقاته مع الآخرين وأمام كل الجهات المختصة والجهات القضائية.
الدعوة لاجتماعات المجلس وتولي إدارتها.
اعتماد محاضر جلسات المجلس وكافة القرارات والتوصيات التي يصدرها.
تمثيل المجلس في توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المجلس.
اعتماد تقييم الأداء السنوي لموظفي المجلس.
الإشراف على آلية صرف ميزانية المجلس.
تفويض نائبه أو غيره من الأعضاء ببعض صلاحياته.
عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ولجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي على المجلس لاعتمادهما من الجهات المختصة.
أي مهام أخرى يناط بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
وحول المجلس وأمانته العامة نص القانون على التالي:
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يكون مسؤولا عن أداء مهامه أمام الرئيس.
تستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.
كما حدد القانون اختصاصات الأمين العام، حيث يختص بما يلي:-
القيام بمهام أمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته.
تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس.
اقتراح ورفع المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس ورفعها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
إعداد وعرض الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ولجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي على الرئيس.
إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس.
الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس.
رفع التقارير الدورية والختامية عن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وأدائها للرئيس واتخاذ اللازم بشأنها.
إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.
أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.
وتتكون الموارد المالية للمجلس من:
1. المخصصات الحكوميـة.
2. الإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة اختصاصاته.
3. ريع استثمار موارد المجلس.
4. أية موارد يوافق عليها المجلس التنفيذي.
ويرفع المجلس تقريرا ربع سنوي إلى الحاكم والمجلس التنفيذي عن نتائج أعماله والتحديات التي تواجهه والحلول التي يوصي بها، لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وبناء على عرض الرئيس يصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي:-
-اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-الرسوم التي يحصلها المجلس مقابل الخدمات التي يقدمها.
ويقترح المجلس الهيكل التنظيمي ويُعرض على المجلس التنفيذي لاعتماده، ويصدر بمرسوم أميري.
ويُعفى المجلس من جميع الرسوم الحكومية أياً كان نوعها.
ويُلغى المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة للتعليم وتعديلاته.
دائرة الرقابة المالية
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم 49 لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الرقابة المالية في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الرقابة المالية في إمارة الشارقة المرافق لهذا المرسوم، ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي:
- الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها.
- استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
..ويصدر قانونا بشأن تنظيم أهداف واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، القانون رقم 8 لســنة 2015م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.
ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
كما حدد القانون - ومراعاة للتشريعات الاتحادية ذات الصلة - أهداف الهيئة بما يلي:
-التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالوقاية والتفتيش والسلامة لحماية المجتمع وضمان سلامته.
-المساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقا للسلامة العامة.
-تنمية الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها في السلامة العامة.
-توفير أقصى حماية للمنشآت من الحوادث من خلال تطبيق أرقى معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالميا.
ومع مراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات الاتحادية ذات الصلة وحسب مواد القانون يكون للهيئة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:
-اقتـراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة في المنشآت من الحوادث وأية مخاطر أخرى قد تتعرض لها تلك المنشآت أو مستخدموها أو قاطنوها.
-اقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دورياً.
-إعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تشغيل وإدارة أنظمة الوقاية ومواجهة المخاطر لضمان السلامة العامة.
-مساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية اللازمة لمنع أو إزالة أي مخالفات لشروط الوقاية من الحوادث والسلامة.
-التنسيق مع الجهات المختصة في حال وقوع حوادث يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر والاشتراك مع تلك الجهات في تقليل وإزالة الآثار السلبية أو الضارة التي قد تنجم عن الحوادث وفق الضوابط المعتمدة.
-الاستعانة بالضوابط والشروط العامة للوقاية والسلامة المعتمدة في الدولة.
-وضع واعتماد برامج تدريبية خصوصا بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات كل المعنيين بها.
-إعداد وتطوير وتنفيذ برامج التوعية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية.
-إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة على مستوى الإمارة والتأكد من تطبيقها من قبل كل الجهات الحكومية المعنية.
-عقد المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
-تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والاتحادية والإقليمية والدولية في مجال السلامة والوقاية.
-أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.
كما يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء، ويكون للرئيس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
-اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس.
- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة.
-اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس.
-اقتراح الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للهيئة لاعتمادهما من الجهات المختصة.
-مباشرة كل التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها.
-إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري.
-تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالجهات الحكومية والآخرين وفي تعاقداتها مع الجهات والشركات المختصة لتحقيق اختصاصاتها وأهدافها.
-تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
-رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة للحاكم أو المجلس.
-تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقاً للصالح العام.
-أية مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس. وبحسب مواد القانون، يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
وللهيئة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض وغايات تطويرها، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها.