محكمة جنح أبوظبي

قررت محكمة جنح أبوظبي، حجز قضية اتهام ثلاثة موظفين في هيئة حكومية، بينهم مواطنين اثنين، للحكم بجلسة 29 آذار / مارس الجاري، وكانت النيابة العامة قد أحالتهم للمحاكمة بتهمة التعدي على الخصوصية، باستخدام وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية أشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأكدت محامية المتهم الثاني، عدم وجود جريمة من الأساس، لافتة إلى أنه وحتى لو كانت هناك جريمة فإن موكلها غير مذنب، كون دوره ينحصر في أنه تلقى تعليمات من المدير العام بتركيب الكاميرات، بعد أن أخذ موافقة من المدير التنفيذي، ومدير المشاريع، ومدير تقنية المعلومات والحصول على التعليمات المطلوبة من الجهة الحكومية.

وأشارت إلى أن موكلها قام بتركيب كاميرات المراقبة نهارا جهارا، وكان موجوداً عند تركيب هذه الكاميرات نظراً لطبيعة عمله، وكونه كان موجوداً عند تركيب الكاميرات لا يعتبر شريكاً في الاتهام المنسوب إليه، لافتة إلى أن هاتفه الخلوي الخاص لا يحتوي على صور، وتم تقديم أدلة تثبت عدم وجودها بهاتفه، وأن المختبر الجنائي أكد خلو هاتفه من الصور.
ودفعت بأن الكاميرا موضوع الاتهام، هي نفس الكاميرات الموجودة أو التي يتم تركيبها في فروع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، والمقاهي والصيدليات، وهي كاميرات تتم تغطية العدسة بغطاء لإعطاء صورة بانورامية، وطالبت ببراءة موكلها من الاتهام المنسوب إليه. وترافع المتهم الأول في القضية عن نفسه رغم وجود محاميه، وسمحت له المحكمة بذلك، وأقسم بالأيمان المغلظة عدم وجود جريمة، وأنه بريء من تهمة انتهاك الخصوصية، وأقسم بأن الكاميرات ليست خفية، وإنما مكشوفة وظاهرة، واستعان بكاميرا تماثل نفس الكاميرا موضوع الاتهام، وقدمها للمحكمة، موضحاً أن جميع فروع الهيئة فيها كاميرات، وأن هاتفه لا يحوي صور.

وأضاف" هناك سياسة أمنية متبعة في الجهة الحكومية التي نعمل بها تستوجب وجود كاميرات "CCTV"، ونفس هذه الكاميرات موجودة في مراكز أخرى، وتعطى صلاحيات للمديرين لمراقبة الكاميرات، فأين التعدي على الخصوصية، وذكر المتهم أن عملية تركيب الكاميرا أخذت المجرى القانوني المحدد، بحسب القانون المعمول به في الهيئة، وهي موافقة المدير التنفيذي ومدير تقنية المعلومات، وعرض أسعار من الشركة التي قامت بالتركيب، وأن هذه الإجراءات سليمة، كما تم الحصول على إذن كتابي بالتركيب من الجهة المختصة للسماح بدخول الشركة لتركيب الكاميرات، وقدم المستندات الدالة على ذلك، وانتهى إلى عدم وجود جريمة، أو قصد انتهاك الخصوصية، كونه مكانا مطروقا "مركز خدمة عملاء"، مؤكدا أنهم أبرياء من هذا الاتهام والتمس من المحكمة البراءة، في حين قدم المتهم الثالث حافظة مستندات ومذكرة دفاعية طالب فيها ببراءته.
وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمن اعترافات قولية ومادية، موضحة أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم الأول أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك.