المحكمة الاتحادية العليا

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا برفض تسليم السلطات المختصة في جمهورية باكستان الإسلامية أحد رعايها الملاحقين من قبلها بتهمة الغش في المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة في الخزينة الوطنية، لعدم توافر الوثائق الأساسية التي يجب أن يكون طلب التسليم مدعمًا بها.
 
وأحالت النيابة العامة المطعون ضده "المطلوب تسليمه" إلى الدائرة الجزائية في محكمة "أبوظبي" الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب إمكانية تسلميه إلى السلطات المختصة في جمهورية باكستان الإسلامية، باعتباره احد رعاياها الملاحقين.
 
ومثل المطلوب تسليمه أمام الدائرة بصحبة محاميه وأنكر التهم المنسوبة إليه وقدم مذكرة بدفاعه ودفوعه، وقضت الدائرة حضوريًا بعدم إمكانية تسليم المطعون ضده  إلى السلطات الباكستانية.
 
وقدم النائب العام الاتحادي طعنه على الحكم لمخالفته القانون وقصوره في التسبيب، حينما قضى بعدم إمكانية تسليم المطعون ضده لخلو ملف تسليمه من الوثائق والمستندات الأساسية التي يجب أن يكون طلب التسليم مدعمًا بها.
 
واعتبرت المحكمة الإتحادية العليا الطعن في غير محله، ذلك أن للمحكمة أن تفهم النص القانوني وتطبقه بنصه، من دون أن يؤخذ عليها بشائبة الخطأ.
 
وأشارت إلى أن المادة (7) من اتفاق تسليم المجرمين المبرمة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، حدد خمس وثائق أساسية يجب توافرها في طلب التسليم ، سواء كان طلب التسليم منصبًا على تسليم محكوم عليه بحكم جزائي أو تسليم متهم ملاحق جزائيًا، وبما أن طلب التسليم لم يستكمل جميع هذه الوثائق  فإن الحكم يكون قد وافق صحيح القانون، مما يتعين عليه رفض الطعن.